الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

البائن لا ترجع لزوجها السابق إلا برضاها وبعقد جديد

السؤال

امرأة طلبت من زوجها أن يطلقها، فرفض الزوج لأنه رأى أن لا داعي لهذا الطلاق ، لكنها أصرت على ذلك ، فرفعت القضية إلى القاضي الذي طلقها بعد أن فشل في الصلح بينهما. لكن الزوج لا يزال متعلقا بزوجته و يأمل في إرجاعها إلى عصمته لأجل أنه يحبها و له منها بنت ( صماء ـ بكماء ) و التي تنازلت له عنها أمها. هل يعتبر هذا الطلاق خلعا؟ و هل يمكنه إرجاعها إن رضيت بذلك؟أفيدونا و جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا يحق للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها بدون مبرر شرعي لذلك كإضراره بها أو تضررها من الاستمرار معه. لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني. ثم إن الطلاق الذي حكم به القاضي الشرعي في مثل هذه الحالة يعتبر طلاقاً بائنا لا يملك للزوج بعده ارتجاع الزوجة إلا برضاها وبعقد جديد مستأنف حتى لو لم يكن الطلاق المذكور على خلع. فمن صور الطلاق البائن الذي لا يملك الزوج بعده ارتجاع زوجته إلا برضاها وبعقد مستأنف أن يكون وقع بحكم حاكم لغير عسر الزوج بالنفقة أو إيلائه ـ أي حلفه ألا يطأ زوجته، أو أن يكون بخلع. وبهذا يتبين للسائل أنه لا يحق للزوج ارتجاع زوجته في مثل هذه الحالة إلا بعقد جديد، وذلك لأمرين، أولهما أنه حكم به الحاكم الشرعي، ثانيهما أنه وقع على خلع، وهو تنازل المرأة عن حقها في حضانة ابنتها، قال خليل في مختصره عند تعداده لما يصح به الخلع: وبإسقاط حضانتها، لكن إذا رضيت المرأة ووليها جاز استئناف النكاح بينهما من جديد إذا لم تكن هذه الطلقة هي الثالثة، وعلى كل فالمتعين في هذه المسألة هو الرجوع إلى المحكمة الشرعية لأن المسألة قد عرضت على المحكمة أولاً، ولأن هذه المسائل من اختصاص المحاكم الشرعية .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني