الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من اشترى أرضاً وأحدث فيها بناء ثم ظهر أنها ملك لآخر

السؤال

لقد قمت بشراء قطعة من الأرض من أحد الأشخاص وبعد الحصول على الترخيص من الجهات المختصة قمت بالبناء على تلك الأرض وبعدما أتممت بناء القواعد فوجئت بالسيدة التي كانت تمتلك الأرض قبل أن تبيعها للشخص الذي تم بيني وبينه عقد الشراء، فإذا بها تقول بأن لها متران قد دخلا البناء، مع العلم بأنني كنت قد دفعت ثمنهم كاملاً على أنهم من ضمن تلك الأرض وقد طوبوا باسمي رسميا والآن بعد ما أتممت البناء عليها تنازعني وتريد قص المنزل عن طريق المحكمة، فما حكم الشرع في ذلك، وهل يقع علي تعويض لها أم عليها أن ترجع للشخص الذي اشترينا منه قطعة الأرض، وهل يحق لها شرعاً أن تقص المنزل، ملاحظة تلك المرأة تمتلك مساحة كبيرة من الأرض في الحي التي نسكن فيه وهي كانت موكلة بعض التجار والسماسرة في البيع وقد تبرعت بقطعة منها للمسجد وهي تقول أنها تركت هذين المترين كشارع للمسجد وهي تطالب بإخلائهم بعد ما تم البناء، علما بأن لا أحد من التجار الذين قامت بتوكيلهم أبلغنا بأن هذين المترين ليسوا من ضمن الأرض، أفيدونا؟ وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا ثبت أن هذا الجزء من الأرض مستحق (والاستحقاق هو رفع ملك بثبوت ملك آخر) لهذه المرأة، فإن المشتري يرجع بثمنه على البائع إن أراد إمساك الأرض، وله أن يرد جميع الأرض ويرجع بجميع الثمن على البائع.

قال في كتاب غمز عيون البصائر من كتب الحنفية: كما لو استحق بعض الدار شائعاً يخيَّر المشتري عندنا، رد ورجع بكل ثمنه، أو أمسكه ورجع بثمن المستحق، ولو استحق منه موضع بعينه فلو كان قبل قبضه فهو مخير كما مر، ولو كان من بعده فلا خيار له ويرجع بثمن المستحق، وقال الخصاف: له رد كله بكل ثمنه. انتهى. وبالنسبة للبناء الذي أحدثه المشتري في هذا الجزء المستحق، فإنه يرجع بما غرمه فيه على البائع.

جاء في الإنصاف: وإن اشترى أرضاً فغرسها أو بنى فيها فخرجت مستحقة فقلع غرسه وبناءه رجع المشتري على البائع بما غرمه. انتهى.

وفي رواية لأحمد: أن لرب الأرض (المستحق) قلعه إن ضمن نقصه ثم يرجع به على البائع.

قال ابن القيم: وهذا أفقه النصين وأقربهما إلى العدل، فإن المشتري غرس وبنى غراساً وبناء مأذوناً فيه وليس ظالماً به، فلا يجوز للمستحق قلعه حتى يضمن له نقصه والبائع هو الذي ظلم المستحق ببيعه ماله وغرّ المشتري ببنائه وغراسه، فإذا أراد المستحق الرجوع في عين ماله ضمن للمغرور ما نقص بقلعه ثم يرجع به على الظالم، وكان تضمينه له أولى من تضمين المغرور ثم تمكينه من الرجوع على الغار. انتهى من أعلام الموقعين

فالمقصود أن من اشترى أرضاً وأحدث فيها بناء ونحوه ثم ظهر أن هذه الأرض أو بعضها ملك لآخر، فإن المشتري يعود على البائع فيرد الأرض ويأخذ الثمن زائداً قيمة ما غرم في البناء، أو يمسكها ويأخذ ثمن الجزء المستحق منها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني