الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الزوجة التي تجمع بين زوجين في وقت واحد

السؤال

ما حكم الزوجة التي تجمع بين زوجين في وقت واحد، أحد العقدين شرعي والآخر عرفي.أفيدونا أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ارتكبت هذه الزوجة ومن ذكرت أنه عقد عليها عقدا عرفيا أشنع الجرائم وأقبح الآثام. ذلك أن الزنا في أصله فاحشة من أنكر الفواحش وأقبحها. قال الله تعالى فيه: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً {الاسراء:32}. وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. متفق عليه. وإذا انضاف إلى الزنا كونه بين رجل وذات زوج ازداد قبحا وكبر مقتا، ففي الصحيحين عن ابن مسعود قال: سألت رسول صلى الله عليه وسلم، أي الذنب عند الله أكبر؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك: قلت ثم أي؟ قال: أن تزني بحليلة جارك. والعقد على امرأة متزوجة ما هو إلا محض الزنا إن كان عالما بأنها متزوجة، ويستحق صاحبه جلد مائة وتغريب سنة إن لم يكن قد أحصن قال تعالى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ {النور:2}، وإن كان محصنا فحده الرجم حتى الموت، وكذا المرأة، روى الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني... الحديث. وراجع في موضوع الزانية المتزوجة فتوانا رقم: 38577. وهي لا تحرم على زوجها إلا أن يتلاعنا، وإن حصل بينهما لعان تأبد تحريمها عليه وراجع في معنى اللعان وحكمه فتوانا رقم: 1147.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني