الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بر الأم لازم وإن قادته إلى ارتكاب الحرام

السؤال

ما حكم من ترك والدته عندما أدخلته في الحرام هل يتركها للأبد وهل إذا تابت يرجع إليها وإن لم يفعل هذا ما عقوبته؟ وإن لم يستطع الرجوع إليها لأن قلبه مجروح منها ماذا يفعل؟ حيث إنه لايوجد معها إلاهو وهو متألم منهاء كثيرا وحيث إن أباه يمنعه من زيارتها لهذا السبب وقد طلقهاء منذ فترة طويلة وهو في حيرة ومقهور منها لأنهاء تركته منذ صغره واتبعت الهوى.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فواجب الإنسان أن يصاحب والديه بالمعروف ولو كانا مشركين، أو أرادا منه أن يشرك بالله، قال تعالى: وَوَصَّيْنَا الْأِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ*وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً {لقمان: 14ـ15}. وقال تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً*وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً {الاسراء:23 ـ 24}. وعليه فإن هذا الشخص قد أخطأ خطأ كبيرا في تركه والدته، فإن حقها في البر والإحسان لا يسقطه ما ترتكبه من المعاصي، ولا أنها أدخلتك في الحرام، مع أننا لم نفهم معنى أدخلته في الحرام، لكن حقها يبقى ـ على كل حال ـ فوق كل الاعتبارات. ومن بر الأم النصح لها والسعي في هدايتها والدعاء لها بالاستقامة ونحو ذلك، وكما يجب بر الأم وطاعتها في المعروف يجب كذلك بر الأب وطاعته، إلا أن طاعته في المعصية لا تجوز، ففي الحديث الشريف: لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. ومن المعصية أن يأمر الأب الابن بقطيعة الأم، ولا تجوز طاعته في ذلك. وكون الأم تركت ابنها منذ الصغر لا يبرر تركه لها، لأنها حملته في بطنها تسعة أشهر، وأرضعته حولين كاملين، وكانت تحرسه آنذاك وتدفع عنه الأذى وتسهر لمرضه وتألمه، مع أن برها لو لم يكن له من المبررات سوى أن الله أمر به، لكان كافيا، لأن مخالفة أمر الله يستحق بها من العذاب ما تهون في مقابله كل الأمور.

وعقوبة من لم يرجع إلى إمه هي عقوبة من عصى الله، والله وحده هو الذي يعرف كيف سيعاقب الذين عصوه من خلقه.

وإذا لم يستطع الرجوع إليها لأن قلبه مجروح فليقارن بين جرح القلب في وقت قصير، وبين اصطلاء الجسد كله بنار جهنم أحقابا عديدة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني