الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الخطوات الواجب اتباعها لمن لا يستطيع غسل وجهه بالماء

السؤال

امرأة قامت بإجراء عملية تقشير لوجهها وهي الآن لا تستطيع تقريب الماء من وجهها لما في ذلك من خطر على جلدها، فهل تستطيع أن تتيمم إذا أرادت الصلاة أم ماذا تفعل؟ ولكم الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الأصل هو وجوب غسل الوجه عند الوضوء، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ {المائدة:6}، فلا يتم الوضوء ولا يجزئ إلا بغسل الوجه فلا يجوز تركه إلا لعذر، لكن إن تأكد -أو غلب على الظن- كون غسل الوجه فيه خطر على الجلد وفيه مضرة محققة، وذلك بتقرير من طبيب متخصص، أو من خلال التجربة، فلا حرج -إن شاء الله- في الانتقال إلى المسح بدلاً من الغسل مسحاً مباشراً بالماء، فإن كان رأيت أن ذلك يؤثر عليه، فلتجعلي عليه عصابة ولتمسحي عليها، فإذا لم يمكن هذا فلا حرج في الانتقال إلى التيمم، فإنه يجوز العدول عن الطهارة المائية إلى التيمم عند فقد الماء أو خوف الضرر باستعمال الماء مثل تلف نفس أو عضو أو فوات منفعة عضو من الأعضاء، أو تأخر برء أو زيادة مرض أو نحوه.

ومن قواعد الشريعة الأساسية قاعدة: رفع الحرج، وأن المشقة تجلب التيسير، وقد قال الله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحـج:78}، وقال سبحانه: يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ {البقرة:185}، ونحيل الأخت السائلة على الفتوى رقم: 22216 لمعرفة حكم تقشير الوجه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني