الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التفريط في الطلب مانع من أكل الصيد إذا وجد ميتا

السؤال

صياد اصطاد صيدا وتبع صيدا أخر ثم رجع إلى صيده الأول ليذكيه فوجده ميتا وبه نمل فهل هو حلال أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الصيد قد أمسك بنحو فخ وحبالة وشرك ومات من ذلك فهو ميتة حرام، سواء تراخى الصياد في اتباعه أو لم يتراخ، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 11698.

وأما إن كان الصيد قد صيد بشيء من الجوارح كالكلاب والصقور أو الرماح والبنادق وفرط الصياد في تذكيته حتى وجده ميتا فإن فيه اختلافا بين أهل العلم، فعند الحنابلة يؤكل، ولم يفرقوا في المشهور عنهم بين التفريط في تذكيته وعدم التفريط. قال ابن قدامة في المغني: وإذا رمى فغاب عن عينيه فوجده ميتا سهمه فيه، ولا أثر به غيره حل أكله. هذا هو المشهور عن أحمد، وكذلك لو أرسل كلبه على صيد فغاب عن عينيه ثم وجده ميتا ومعه كلبه حل. فالضابط عندهم أن لا يجد أثرا لغير جارحه.

وعند جمهور العلماء أن التفريط في الطلب مانع من أكل الصيد إذا وجد ميتا. قال في فتح القدير: وإذا وقع السهم بالصيد فتحامل حتى غاب عنه ولم يزل في طلبه حتى أصابه ميتا أكل، وإن قعد عن طلبه ثم أصابه ميتا لم يؤكل. وفي الخرشي عند قول خليل: أو تراخى في اتباعه إلا أن يتحقق أنه لا يلحقه. قال: والمعنى أن الصائد إذا أرسل على الصيد كلبا أو سهما وتراخى في اتباع ذلك فلم يدرك الصيد إلا مقتولا فإنه لا يؤكل، إذ لعله لو جدّ وأدركه ذكاه، فيجب اتباعه والإسراع في طلبه، إلا أن يعلم من نفسه أنه ولو أسرع في اتباعه لا يلحقه، فإنه حينئذ يأكله ولو تراخى في اتباعه حتى قتله الجوارح. وقال النووي في المجموع: والثاني أن لا يتعذر ذبحه فيتركه حتى يموت، أو يتعذر بتقصيره فيموت فهو حرام.

والظاهر أن مذهب الجمهور هو الصواب والأحوط للدين، وعليه، فمن ترك صيده لصيد آخر ثم عاد إلى صيده فوجده ميتا فلا يأكله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني