الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تقبل نفقة الوالد مما اكتسبه من السحر

السؤال

تابعت الدراسة إلى الاجازة. أبي يكتب حروزا ويدعي أنه لا يمارس السحر بل يكتب أيات قرآنية. وينفق علينا من ما يأخذه من المال.لازلت أبحث عن عمل فهل أناعاص بأكلي من هذا المال مع أنه لاحيلة لي لم أجد بعد عملا. مع الإشارة أن عمر أبي يتجاوز الثمانين وعقود من الزمان وهو يزاول هذه المهنة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان أبوك يمارس السحر والكهانة، فيجب عليك أن تنصحه وأن تبين له خطورة ذلك، فقد قال تعالى: وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى {طـه: 69}، وقال أيضاً: وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ {يونس: 77}. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات... وذكر منها: السحر. وفي معجم الطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من تطير ولا تطير له ولا تكهن ولا تكهن له أظنه قال أو سحر أو سحر له. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 49086. وما اكتسبه أبوك من السحر أو الشعوذة مال حرام، لا يجوز لك أن تقبل ما ينفقه عليك منه إلا إذا كنت مضطرا لقبوله، لعدم قدرتك على عمل أو مصدر رزق آخر، فيجوز لك في هذه الحالة أن تقبل من نفقته، ما تندفع به ضرورتك. وأما إذا كان لا يمارس السحر أو الشعوذة فقد اختلف أهل العلم في جواز الحروز إذا كانت من القرآن على قولين، والراجح عندنا هو عدم الجواز كما هو مفصل في الفتوى رقم: 4137، لكن إذا كان أبوك قد قلد من أهل العلم من يقول بجواز ها فما اكتسبه من كتابته مال حلال لا يحرم عليك أن تقبل نفقته عليك منه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمسلم إذا عمل معاملات يعتقد جوازها كالحيل الربوية التي يفتي بها من يفتي من أصحاب أبي حنيفة وأخذ ثمنه ...ونحو ذلك وقبض المال جاز لغيره من المسلمين أن يعامله في ذلك المال وإن لم يعتقد جواز تلك المعاملة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني