الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الرغبة في مضاعفة الأجر ليست مسوغا لجمع الصلوات

السؤال

ذكرتم في فتوي سابقة ما يليفقد ذهب طائفة من أهل العلم كالحنابلة إلى أنه يجوز الجمع بين الصلاتين للحاجة ودفع المشقة؛ لما في صحيح مسلم قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس: ماذا أراد بذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. وممن قال بجواز الجمع للحاجة مطلقاً لكن بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة ابن سيرين وربيعة وأشهب وابن المنذر والقفال الكبير، وحكاه الخطابي عن جماعة من أهل الحديث.
وقلتم في فتوى أخرى إن المقصود بذلك الجمع ,الجمع الصوري, أي أنه حقيقة لم يجمع ولكن صلى الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها
السؤال أنا مقيم بجدة وفي مرات كثيرة أكون بمكة المكرمة في وقت الظهر فهل يجوز لي الجمع -أي أن أصلي العصر قبل وقته- لتحصيل فضل الصلاة بالحرم المكي؟ -فكما تعلمون الصلاة في الحرم بمائة ألف صلاة في غيره -وذلك قبل مغادرتي لجدة والتي لا تعتبر مسافة قصر حسب فتوى سابقة لكم(83 كيلو من حدود العمران بين المدينتين)

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يخفى على السائل الكريم أن تقديم الصلاة عن وقتها لا يجوز ولا تصح الصلاة المؤداة قبل وقتها، إلا أن الشارع استثنى من ذلك الحكم -وهو منع تقديم الصلاة وعدم إجزائها- بعض الحالات، منها على سبيل المثال السفر الشرعي والذي اختلف العلماء في تحديد مسافته، ومنها أمور أخرى غير السفر كالمطر والمشقة اللاحقة بأداء كل صلاة في وقتها فأجاز الشارع في هذه الحالات وأشباهها تقديم الثانية من المشتركتين عن وقتها رفقاً بالناس ورفعا للحرج.

وعليه فلا يجوز للسائل تقديم العصر عن وقتها لأجل الحصول على فضيلة الصلاة في الحرم المكي إذ الرغبة في الحصول على مضاعفة الأجر وكثرته والخوف من فوات ذلك لا تدخل في باب الحرج والمشقة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني