الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تبرأ الذمة برد الدين لغير صاحبه الحي إلا بإذنه

السؤال

استلفت مبلغا من المال (ما يعادل500 دولارا أمريكيا تقريبا)، وذلك من صاحب العمل الذي كنت أعمل معه في عام 2001م، بعد ذلك تركت العمل معه بحسن نيةالآن أريد أن أسدد له المبلغ ولكنني لا أستطيع بسبب سفره خارج السودان لمشاكل مالية، هل أرد المبلغ لزوجته أم لوالدته بدون استشارته أم ماذا أفعل؟وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب رد الدين لصاحبه الحي، أو لورثته إن كان ميتا، ولا تبرأ ذمتك بدفع هذا الدين إلى زوجته أو والدته أو غيرهما ما دام حيا إلا بإذن منه، وعليك أن تسأل زوجته أو أقاربه عن عنوانه في الخارج وترسل له رسالة، أو تتصل به عن طريق الهاتف، أو غير ذلك من وسائل الاتصال، وهي كثيرة ومتيسرة، ثم تستأذن منه في دفع هذا الدين إلى من يريد، أو تحويله له إلى الخارج، ولك أن تخصم قيمة التحويل من المبلغ. قال الأنصاري الشافعي في أسنى المطالب: ولا يلزم المقترض الدفع في غير مكان الإقراض إلا إذا لم يكن لحمله مؤونة، أو له مؤونة وتحملها المقرض.ا.هـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني