الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجوز لرجل أن يتقدم لمخطوبة ركنت إلى خاطبها

السؤال

أنا أحب فتاة ولكنها مخطوبة من شخص لا تحبه وكذلك معاملته لها سيئة وقد اختلس عليها وعلى أمها مبلغا من المال تحت اسم شراء شقة الزوجية علما أنه ضيع كل ذلك، ولكنه دائما يضعط على البنت بأنه قام بجانبها عندما كانت في محنته حيث حبسها أهلها في البيت أكثر من سنتين بعد رفضهم لشخص أحبته تقدم لخطبتها، هو دائما يذكرها بذلك الموقف حيث تقدم لها في تلك الفترة الحرجة، وقد أمهلته الآن إلى الشهر 12 حتى يجهز نفسه ويحضر الشقة، ولكن الأمور تزداد كل يوم سوءا، وكذلك تزداد قسوته وقسوة أهله، ومع أني أحبها لكنها تريدني أن أبتعد عنها حتى لا تحس بأنها ظلمته، فما هو الحل لهذه المشكلة، فأنا أولا أحبها وثانيا أشعر أنها بحاجة إلى وقوفي بجانبها. وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيحرم عليك أن تخطب هذه الفتاة ما دامت قد ركنت لخاطب قبلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. رواه مسلم وغيره من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. وعليك أن تبادر بقطع علاقتك بها لأنها امرأة أجنبية عنك، فلا يجوز لك أن تقيم علاقة عاطفية معها.

أما بالنسبة لما ذكرته من تصرفات ذلك الخطيب وسوء معاملته لهذه الفتاة ولأهلها فهذا أمر راجع للفتاة ولوليها، فإذا لم تكن راغبة في خطيبها وفي تصرفاته فعليها أن تشاور وليها، وتخبره بذلك، وتحاول إقناعه بعدم رغبتها في الزواج منه، وليس لوليها أن يجبرها على الزواج من رجل لا تريده، ولها أن تفسخ الخطبة إذا شاءت من غير أن تتدخل أنت، فإذا فسخت خطبتها من خطيبها الأول فلك بعد ذلك أن تتقدم لخطبتها منها أو من وليها بالطريقة السليمة والشرعية، وعلى الجميع أن يتقوا الله تعالى، وليعلموا أن الخطبة ليست زواجاً فلا تبيح ما جرت به عادة الناس من اللقاءات المحرمة. وليراجعوا الفتوى رقم: 1769.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني