الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التعريض بالنكاح لا يشرع في حق المطلقة الرجعية

السؤال

بسم الله والصلاة والسلام على خير الأنام وبعدامرأة طلقها زوجها (أول طلقة) وبعد الطلاق بعشرة أيام تقدم لها رجل آخر لخطبتها فقلنا له لا يجوز لك ذلك حتى تقضى عدتها فأعطى لأهل المرأة ذهبا وهدايا كان قد أحضرها لها وبما أنه يريد السفر فهو يريد شراء مسكن ليتزوج فيه من هذه المرأة بعد انقضاء العدة على أن يكتب هذا السكن باسم المرأة .السؤال: هل يجوز التصريح بالزواج لهذه الدرجة؟ وهل يجوز شراء المسكن وكتبه باسم المرأة الآن وقبل انتهاء العدة على أن يأتي بعد أنقضاء العدة ويتزوجها؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا وبسرعة إن أمكن بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أجمع أهل العلم على حرمة التصريح بالنكاح للمعتدة عموماً، سواء كانت معتدة من طلاق رجعي أو بائن أو وفاة، وإنما يجوز التعريض فقط لغير الرجعية.

أما الرجعية، فلا يجوز التعريض لها، وذلك لأنها في حكم الزوجة. قال صاحب مواهب الجليل: لا يجوز التعريض بخطبة الرجعية إجماعاً، لأنها كالزوجة. ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 45986.

وعلى هذا، فإن كانت هذه المرأة المذكورة معتدة من غير طلاق رجعي فلا حرج في التعريض لها، ومن ذلك جواز الإهداء لها، لأنه يدخل في حكم التعريض. قال صاحب مواهب الجليل نقلاً عن اللخمي: والمفهوم من الهدية التعريض.

وأما إن كانت رجعية كما يفهم من كلامك، فلا يجوز الإهداء لها ولا كتابة أي شيء باسمها على نحو ما ذكر في السؤال، لأنها في حكم المتزوجة والتعريض لها بنحو ما ذكر قد يفسدها على زوجها، وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها... رواه الإمام أحمد وأبو داود.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني