الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من الأدلة على حرمة الغناء

السؤال

أنا فتاة في السابعة عشر وأريد أن أعرف الإجابة على هذا السؤال، هناك شاب يحبني وأنا كذلك أحبه، وأنا أعلم أنه يحرم الكلام مع الأجانب فقررت عدم الكلام معه حتى يقدر على خطبتي ووافق على ذلك، المشكلة أنه يرى أن الأغاني غير حرام ولكنه شاب مؤدب ومحترم ويصلي ويؤدي واجبات ربه، فلا أدري هل أوافق عليه أم أتركه لأنه غير مقتنع بحرمة الأغاني، بل يقول هات لي بدليل من الكتاب والسنة على تحريمها وأنا ما أعرفه أن المشايخ يقولون إنها حرام، فأرجو أن تبعثوا لي بأدلة تحريم الأغاني.
وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن الأدلة على حرمة الغناء المصحوب بآلات العزف والموسيقى أو المشتمل على الفحش والفجور: 1ـ قول الله سبحانه وتعالى: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ {لقمان: 6}، قال الإمام المحدث المفسر محمد بن جرير الطبري في تفسيره لهذه الآية: وأما الحديث، فإن أهل التأويل اختلفوا فيه، فقال بعضهم: هو الغناء والاستماع له، ثم ساق ابن جرير رحمه الله تعالى بسنده إلى أبي الصهباء، أنه سأل ابن مسعود، عن قول الله ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال: الغناء. وبأسانيد متعددة إلى ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في قوله تعالى: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ. قال: الغناء. وبإسناده إلى جابر رضي الله عنه قال: لهو الحديث هو الغناء والاستماع له. وبإسناده إلى التابعي الجليل المفسر مجاهد رحمه الله تعالى قال: لهو الحديث: الغناء. 2ـ قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. رواه البخاري. 3ـ وقوله أيضا: صوتان ملعونان: صوت مزمار عند نعمة، وصوت ويل عند مصيبة. حسنه المقدسي في المختارة. 4ـ وفي رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: مزمار عند نعمة، ورنة عند مصيبة. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه البزار ورجاله ثقات. 5ـ ما رواه أبو داود وأحمد وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم علي أو حرم الخمر والميسر والكوبة، وكل مسكر حرام. وفي رواية: إن الله حرم عليكم. قال سفيان ـ أحد رواة الحديث ـ: قلت لعلي بن بذيمة: ما الكوبة؟ قال: الطبل. ثم إن الحكم بتحريم الآت اللهو والمعازف من خلال هذه الأحاديث ليس فهما لعالم أو عالمين بل جماهير علماء الإسلام على ذلك، بل قد نقل الاتفاق على تحريم استماع المعازف جميعها إلا الدف، وممن حكى الإجماع على ذلك القرطبي وأبو الطيب الطبري وابن الصلاح، وابن القيم، وابن رجب الحنبلي، وابن حجر الهيتمي. قال القرطبي رحمه الله: أما المزامير والأوتار والكوبة فلا يختلف في تحريم استماعها، ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك. وكيف لا يحرم وهو شعار أهل الخمور والفسق، ومهيج الشهوات والفساد والمجون، وما كان كذلك لم يشك في تحريمه، ولا تفسيق فاعله وتأثيمه. انتهى. نقلا عن " الزواجر عن اقتراف الكبائر" لابن حجر الهيتمي: الكبيرة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والأربعون والخمسون والحادية والخمسون بعد الأربعمائة: ضرب وتر واستماعه، وزمر بمزمار واستماعه، وضرب بكوبة واستماعه. قال شيخ الإسلام ابن تيمة رحمه الله، ردا على ابن مطهر الشيعي في نسبته إلى أهل السنة إباحة الملاهي: قال: هذا من الكذب على الأئمة الأربعة، فإنهم متفقون على تحريم المعازف التي هي آلات اللهو، كالعود ونحوه، ولو أتلفها متلف عندهم لم يضمن صورة التالف، بل يحرم عندهم اتخاذها. اهـ. وقال ابن الصلاح في الفتاوى: وأما إباحة هذا السماع وتحليله، فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت، فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين، ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع. إلى أن قال: فإذا هذا السماع غير مباح بإجماع أهل الحل والعقد من المسلمين. اهـ. وأما الدف منفردا فهو مباح للرجال والنساء في الأعراس والعيدين، كما دلت على ذلك السنة. وفيما ذكرنا من الأدلة من القرآن والسنة النبوية وما فهمه منهما أهل العلم كفاية لباغي الحق، والله الهادي إلى سواء السبيل. ولكن بقي أن نقول لك إنه يجب عليك أن تسدي مداخل الشيطان وتقطعي علاقتك بهذا الشاب بتاتا فهو أجنبي عنك كما تعلمين، وقد أخبرنا من لا ينطق عن الهوى فقال: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. رواه الترمذي وغيره. وفي الصحيحين عن ابن عباس مرفوعا لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. وأما بشأن القبول به زوجاً فالذي ننصح به أنه إن أعرض عن استماع الأغاني فاقبلي به وإلا فالرجال الصالحون غيره كثير.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني