الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلاق الغضبان بين الوقوع وعدمه

السؤال

كنت متزوجاً من امرأة ولكنها عصبية ,أحببتها ثم تزوجتها بعد صراعات ومشاكل كثيرة بينى وبين أهلها ونظراً لعصبيتها الشديدة جداً جداً كان يقع بيننا الطلاق , ووقت الشجار لا أستطيع أن أتحكم فى نفسي لأننى أكره الصوت العالي وفى كل مرة وتحت ضغط منها وبعد الشجار يتطور أحيانا للضرب تطلب الطلاق بشدة ولكن أرفض ولكنها تصر وتقول لو أنك لا تريدني طلقني طلقني وتصرخ وبعد الانتهاء من عصبيتها تعتذر أشد الاعتذار ونرجع لبعضنا وذلك لأننا نحب بعضنا.فما هو حكم طلاق الغضبان علما بأننى طلقتها ثلاث مرات مرتين منهم بسبب الشجار بيننا لأسباب تافهة والمرة الأخيرة تم الطلاق بسسب ضغط أهلها علي حيث إننى حتى أثبت حسن نيتى من الزواج منها كتبت كمبيالات بخمسين الف جنيه ونظرا للفارق المادي بيننا ضغط علي أهلها وقدموا الكمبيالة للمحكمة ولكننى لم استطع كسب القضية فتم التفاوض بينى وبين أهلها - الطلاق مقابل التنازل عن القضية- وتم الطلاق لكننا مازلنا نتقابل سراً من وراء أهلها لأننا لا نستطيع أن نعيش بدون بعض فهل أستطيع أن أردها وما هو حكم طلاق الغضبان ؟ فهل فعلا طلاق الغضبان مثل السكران ؟ لا يجوز وهل الطلقة الثالثة طلاق المكره؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبداية ينبغي أن يعلم أن الطلاق لا يقع في الغالب إلا إثر غضب وشحناء، فإن كان هذا الغضب يبقى معه صاحبه مدركاً لما يقول فهذا يلزمه الطلاق، وإن كان لا يدرك ما يقول فيعتبر صاحبه في حكم المعتوه، والمعتوه لا يلزمه طلاق وانظر الفتوى رقم 11566، والفتوى رقم 1496.

وعلى هذا فإذا كنت أوقعت الطلاق في المرتين المذكورتين وأنت في حالة تعي معها ما تقول فلا شك أن الطلاق نافذ، فإذا أضفنا إلى ذلك الطلقة التي تمت أمام المحكمة صارت الطلقات ثلاثاً، وعليه فإن هذه المرأة قد بانت منك بينونة كبرى لا تجوز لك إلا بعد زواج صحيح، فإن طلقها زوجها بعد دخوله بها جاز لك أن تتزوجها مرة أخرى لقول الحق سبحانه فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا.... الآية.

وبخصوص ما ذكرته من الإكراه فلا عبرة به .

واعلم أن التقاءك بهذه المرأة يعد معصية يجب عليك التوبة منها لأنها أجنبية عنك فلا تجوز الخلوة معها فضلا عن أن تمارس معها أفعالاً أخرى.

أما إن كان الطلاق الذي وقع في حال الغضب لم تكن تدرك معه ما تقول فإنه يعتبر لا غياً ولا يحسب عليك إلا الطلقة التي وقعت أمام القاضي، وعليه فيمكنك ارتجاعها والحالة هذه إذا كانت عدتها لم تنقض، فإذا انقضت عدتها فقد بانت منك بينونة صغرى ويمكنكما الرجوع إلى بعضكما بعقد جديد مستوف لشروطه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني