الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إذا أعطى المدين الدائن أرضا مؤجرة عوضا عن الدين فكيف يزكيها الدائن

السؤال

كان عندي دين على شخص وكان هذا الدين ميؤوساً منه وبعد سنتين قال أنا أعطيك بدل دينك أرضاً مؤجرة لمدة سنة؟ فكيف الزكاة على هذا المال؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الدين الميؤوس منه لا يزكى قبل قبضه عند جميع أهل العلم، وإذا تم قبضه فإن للعلماء فيه مذاهب، فمنهم من يرى أن لا زكاة فيه، وإنما يستقبل به حول جديد، ومنهم من يرى زكاته عن السنين كلها، ومنهم من يرى زكاته عن سنة واحدة، وهذا القول الأخير هو الذي نراه صواباً في المسألة، وراجع فيه الفتوى رقم: 11195.

وعليه، فإذا كنت تقصد مما ذكرته أن من كنت تطالبه بالدين قد أعطاك أجرة أرض سنة، فإذا كان يريد أن يعطيك أجرة الأرض كلما أخذ منها شيئاً سلمك إياه، فإنك إذا تجمع عندك من ذلك نصاب ولو بما عندك من المبالغ التي مضى لها عندك حول فأكثر فعليك أن تخرج زكاتها عن سنة واحدة، وإن كان إنما أحالك على مستأجر هذه الأرض لتستوفي دينك من الإيجار المستحق عليه، فإن ذلك لا حرج فيه، ويزكي بعد القبض عن سنة إن كان نصاباً ولو بالانضمام إلى غيره.

وإن كنت تقصد أن المدين سيعطيك أرضاً عنده لتنتفع بها مدة سنة فهذه لا زكاة فيها، وقد اختلف في جوازها وراجع في قدر النصاب الفتوى رقم: 4237.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني