الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التعامل غير الربوي مع البنوك الربوية

السؤال

ما رأيكم في أن البنوك الربوية في بلدنا عندها صناديق (خزائن) يتم تأجيرها مقابل 20 دينارا أردنيا سنوياً على أن الذي يستأجرها يقوم بوضع ما لديه من أموال وذهب وغيره، هل ذلك جائز شرعاً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل هو جواز تأجير الخزائن لحفظ الأموال والممتلكات فيها، ولكن لما كان تأجير هذه الخزائن من البنك الربوي دعما له وهو قائم على التعامل الربوي حرم ذلك لما فيه من المعاونة على الإثم والعدوان والله تعالى يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}. كما أن الواجب اتجاه البنوك الربوية هو الإنكار عليها، وأقل ذلك هو هجرها، لا التعامل معها. ومحل ما قدمنا من عدم الجواز، مالم تكن هناك ضرورة لحفظ المال في تلك الخزائن لعدم وجود بنك إسلامي أو مكان آخر لحفظ المال، فإذا كانت هناك ضرورة فلا بأس بتأجير هذه الخزائن، لعموم قوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني