الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تأثير شم البخور والعطور على الصيام على المذاهب الأربعة

السؤال

ما هو حكم استنشاق البخور والروائح الزكية، هل تفطر، بناء على المذاهب الأربعة بالتفصيل قدر الإمكان؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تقدم في الفتوى رقم: 892 حكم استنشاق البخور والروائح الطيبة وغيرها، ونذكر هنا إن شاء الله بعض نصوص فقهاء المذاهب الأربعة مما له علاقة باستنشاق البخور، بدءاً بالمذهب الحنفي، قال في رد المحتار ما معناه: ولو أدخل حلقه الدخان بأى صورة كان الإدخال حتى لو تبخر ببخور وآواه إلى نفسه واشتمه ذاكرا لصومه أفطر لإمكان التحرز عنه، قال الشرنبلالي: هذا مما يغفل عنه كثير من الناس فليتنبه له ولا يتوهم أنه كشم الورد والمسك لوضوح الفرق بين هواء تطيب بالمسك وشبهه وبين جوهر دخان وصل إلى جوفه بفعله. انتهى -ومن كلامه يعلم أن استنشاق البخور يفسد الصوم وأن شمه من غير استنشاق له ولا قصد لا يفسده وكذلك الروائح الطيبة فإنها لا تفطر وهو محل اتفاق، وقد نص فقهاء المذهب المالكي على أن استنشاق البخور يفسد الصوم، قال الخرشي على مختصر خليل بن إسحاق المالكي عند قوله وبخور أي من شرط صحة الصيام ترك إيصال بخور- قال الخرشي: واستنشاق قدر الطعام بمثابة البخور إلى أن قال: ويفرق بين صانعه وغيره. انتهى، يعني البخور أي أنه يغتفر لمن يصنعه شم دخانه فلا يفطره لعسر الاحتراز منه.

قال العدوي معلقا على كلام الخرشي عل البخور: فلو وصل بغير اختياره لم يفطر، وفهم منه أن رائحة غير البخور كالمسك والعنبر لا تفطر وهو كذلك اتفاقا. انتهى.

ويلاحظ اتفاق المالكية والأحناف في هذا الحكم، ولم ير الشافعية ضررا على الصوم من استنشاق البخور، قال في تحفة المحتاج وهو يذكر فروض الصيام: والإمساك عن وصول العين إلى ما يسمى جوفا لأن فاعل ذلك لا يسمى ممسكا بخلاف وصول الأثر كالطعم والريح بالشم ومثل دخول دخان نحو البخور إلى الجوف وإن تعمد فتح فاه قصدا لذلك. انتهى.

وعند الحنابلة إذا تعمد استنشاق البخور ووصل إلى حلقه أفطر وهو قريب مما ذهب إليه المالكية والأحناف، قال في مطالب أولي النهى: وكره له -أي للصائم- شم ما لا يؤمن أن يجذبه نفس لحلق كسحيق مسك وكافور ودهن ونحوه كبخور بنحو عود خشية وصوله مع نفسه إلى جوفه وعلم منه أن شم نحو ورد وقطع عنبر ومسك غير سحيق لا يفطر. انتهى، وقوله سحيق أي مسحوق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني