الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم قبول الموظف للعلاوات التي قد يكون مصدرها الربا أو الغرامات

السؤال

أنا أشتغل بالخزينة العامة للمملكة المغربية، وأتلقى شأني كشأن جميع موظفي الإدارات التابعة لوزارة المالية، أتلقى علاوة تحفيزية كل 3 شهور ومصدر هذه العلاوات هو الفوائد التي تنتج عن القروض التي تمنحها الخزينة للبلديات مقابل نسبة مئوية من الفائدة وهذه الفوائد لا تذهب إلى ميزانية الدولة بل تصرف منها العلاوات، أما بالنسبة لإدارة الضرائب فتصرف علاوات موظفيها من الزيادات الجزائية التي تفرض على المواطنين عن كل شهر تأخير في أداء الضرائب في وقتها المحدد قانونياً وهذه الغرامات عبارة عن نسبة مئوية، أريد أن أعرف جزاكم الله خيراً هل هذه العلاوات بالنظر إلى مصدرها هل هي حلال أم حرام، وإذا كانت حراماً فماذا عساي أن أفعل في ظل ارتفاع البطالة في بلدنا؟ وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اشتمل سؤالك عن أمرين:

الأمر الأول: ما تقوم به وزارة المالية من الإقراض، وما تقوم به إدارة الضرائب من فرض الغرامات على من تأخر في تسديد الضريبة، وذلك حرام، وراجع لتفصيل ذلك الفتويين التاليتين: 51880، 5811.

والأمر الثاني: حكم قبول الموظفين لعلاوات الحوافز التي يعلمون أن إدارتهم قد أخذتها من قروض الربا أو من الضرائب وغرامات التأخير، وذلك راجع إلى مسألتين:

المسألة الأولى: هل النقود تتعين بالتعيين، وقد تقدم الكلام عن ذلك مفصلاً في الفتوى رقم: 42973، وذكرنا فيها أن الراجح أن النقود لا تتعين بالتعيين، وعليه فلا حرج على هؤلاء الموظفين في أن يأخذوا هذه العلاوات.

والمسألة الثانية: حكم معاملة من ماله مختلط من الحلال والحرام، وقد تقدم الكلام عن ذلك مفصلاً في الفتوى رقم: 6880، وذكرنا فيها أن معاملته مكروهة؛ إلا إذا كانت المعاملة في عين المال الحرام، فإن قيل إن المعاملة المذكورة في السؤال هي في عين المال الحرام، فالجواب أن الأمر ليس كذلك، وبيان ذلك: أن الموظف يأخذ عمولته من عموم أموال الإدارة التابع لها، وفيها الحلال الذي هو رأس المال وغيره، وفيها الحرام الذي هو الفوائد والضرائب والغرامات، ولا يهمه كون نية إدارته هي أن العلاوات هي من تلك الفوائد والضرائب والغرامات، ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 16212.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني