الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مصطلحات في علم المواريث

السؤال

كثيرا ما أصادف خلال مطالعاتي هذه المصطلحات التي أرجو منكم أن تفيدوني بشروحاتها. كما أرجو أن ترفقوها بأمثلة حتى يكتمل فهمي وجزاكم الله عني خير الثواب. للعلم هذه المصطلحات خاصة بعلم الميراث الفرض ، التعصيب ، الحجب ، التأصيل ، التصحيح ، العول ، الرد. تقبل الله صيامكم وقيامكم وسائر أعمالكم ووفقكم إلى إنارة الطريق لهذه الأمة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاليك بيان هذه المصطلحات: 1ـ الفرض لغة يأتي لمعان منها التقدير، ومعناه عند الفرضيين هو الجزء المحدد من الشارع كالنصف والثلث. والعصبة هم في اللغة قرابة الرجل لأبيه، فالتعصيب مأخوذ من العصب بمعنى الشدة والإحاطة والتقوية، وفي الشرع هو كل وارث ليس له سهم مقدر في الكتاب والسنة، فيرث المال إن لم يكن معه ذو فرض، أوما فضل بعد الفرض مثل الابن والأخ والعم أو نحوهم. 3ـ الحجب وهو لغة المنع والحرمان، وفي الشرع منع الوارث من الإرث كلا أو بعضا لوجود من هو أولى منه بالإرث ويسمى الأول حجب حرمان، والثاني حجب نقصان، فحجب الحرمان كحجب الجد بالأب، وحجب النقصان كحجب الأم من الثلث إلى السدس لوجود الفرع الوارث. 4ـ العول وهو يأتي لغة لعدة معان منها الزيادة، وفي الشرع زيادة مجموع السهام المفروضة على أصل المسألة، وهذا يحدث عند تكاثر الفروض بحيث لا تكفي لجميع أصحاب الفروض، فنضطر عندها إلى زيادة في أصل المسألة حتى تستوعب التركة جميع أصحاب الفروض، وهذا يستلزم نقص نصيب كل واحد من الورثة، مثال ذلك الزوج الذي يستحق النصف قد يصبح نصيبه الثلث إذا عالت المسألة من ستة إلى تسعة. 5ـ الرد ومعناه لغة العود والرجوع ، وفي الاصطلاح هو صرف الباقي عن الفروض على ذوي الفروض النسبية بقدر فروضهم عند عدم العصبة. 6ـ التأصيل: والمراد به أصل المسألة وهو أقل عدد يمكن أن تؤخذ منه سهام الورثة صحيحة من غير كسر، أو هو المضاعف المشترك البسيط لمقامات فروض المسألة. 7ـ التصحيح: وهو أن يكون مقدار الذي يستحقه بعض الورثة لا يقبل القسمة عليهم قسمة صحيحة وعندئذ تعدل السهام بأرقام صحيحة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني