الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إعطاء معلومات لشركة من بين منتجاتها الخمور

السؤال

نحن شركة معلومات .. وطلبت منا شركة مشروبات من ضمن منتجاتها الخمور أن نساعدها في التسويق لمنتجاتها بأن نعطيها أرقام تليفونات وعناوين لشركات وأفراد للتسويق لمنتجاتها. وكان تفكير مدير شركتنا في أن نوفر لها ما تريد ونتبرع بمقابل هذه الخدمة من الأموال للأيتام أو أي مشروع خير . فهل هذا النوع من التعاملات مع شركة المشروبات هذه يجوز ؟؟ وهل يجوز أن تتبرع شركتنا بالمال المكتسب من شركة المشروبات ؟
جزاكم الله خيرا.ً

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا نرى ما يمنع من توفير معلومات للشركة المذكورة فيما يتعلق بترويج منتجاتها المباحة كالمياه والمشروبات الغازية ونحوها. أما ما يتعلق بالمنتجات المحرمة كالخمر أو ما كان منها مختلطا من الحلال والحرام ولا يمكن الانفصال بينهما كالفنادق مثلا، فإنه لا يجوز لكم أن توفروا للشركة المذكورة معلومات للترويج لذلك لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2}. ولا يبيح ذلك نية التصدق بالمال المستفاد من الترويج للحرام، لأنه لا يجوز الإقدام على اكتساب المال الحرام بنية التصدق به، فمثل ذلك كمثل من يبيع الخمر ثم يقول أنا سأتصدق بالأرباح التي سأجنيها من ذلك، ولا يشك مسلم في أن ذلك حرام وأن نيته لا تنفعه ولا تبيح له ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني