الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تولي العميل الشراء والبيع لنفسه

السؤال

أتعامل مع أحد البنوك الإسلامية، وفي الأيام الأخيرة ونظرًا لحاجتي الشديدة لسيارة، والتي لا أملك سعرها بالكامل، توجهت إلى البنك وطلبت منهم أن يشتروا لي سيارة عن طريق المرابحة، إلا أنهم قالوا لي إنهم سوف يعطونني المبلغ الذي أريده لأشتري السيارة بتوكيل من البنك، ثم أبيعها لنفسي على أن أسدد المبلغ المقترض منهم على خمس سنين بعد أن يضيفوا عليه العائد، وهذا المبلغ لن يتغير فيما بعد بالزيادة أو النقصان. فما الحكم في هذه العملية؟
مثال توضيحي (سعر السيارة 52000 وأنا معي 30000 والباقي سوف يسدده البنك لي ألا وهو 22000 على أن أرده للبنك 29000 خلال خمس سنوات دون زيادة على هذا المبلغ.
أرجو الإفادة بالتفصيل. وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان المقصود أن البنك يوكلك في شراء السيارة له، ثم إذا دخلت في ملكه باعها لك، أو وكلك في بيعها لنفسك على أن يكون الثمن أقساطاً كله أو فيه دفعة مقدمة والباقي أقساط، فهذا لا بأس به.

قال ابن نجيم في البحر الرائق: وإن أمره الموكل أن يبيعه من نفسه أو أولاده.... فباع جاز. اهـ. وراجع الفتوى: 17838.

أما إن كان يعطيك المبلغ لتشتري سيارة لنفسك، ثم تسدد له ذلك المبلغ مع زيادة على أقساط، فإن هذا قرض بفائدة وهو محرم لأنه ربا، وتسمية هذه العملية مرابحة تضليل وتلاعب بالمصطلحات الشرعية، فليس في الواقع بيع ولا شراء ولا مرابحة، وإنما هو قرض بفائدة، فلتحذر.

وننبه إلى شيء آخر وهو وإن قلنا بجواز تولي العميل هنا للشراء والبيع لنفسه، فإنه يشترط أن لا يكون هذا التصرف حيلة لأخذ الربا، وانظر في حكم شراء الوكيل لنفسه الفتوى: 34600.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني