الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية الزواج من أجنبية أسلمت، ولا ولي لها.

السؤال

من المعلوم أن من شروط صحة عقد الزواج: الولي، وفي حالة عدم توفره، فإن السلطان ولي من لا ولي له.
سؤالي هو: امرأة دخلت الإسلام وحسن إسلامها، ورغب أحد المسلمين في الزواج منها، ولكن قابلته مشكلة وهي عدم توفر ولي للمرأة. والجهة الرسمية التي تعنى بالمسلمين في هذا البلد غير المسلم، اشترطت عليه أولا تسجيل الزواج لدى سلطات هذه الدولة. والسلطات الرسمية لهذه الدولة تطلب الحصول على موافقة من سفارة دولة هذا الشاب المسلم، قبل إتمام إجراءات الزواج. وكل هذا لتجنب أية مشاكل قانونية في المستقبل.
فهل يجوز لهذا الشاب أن يتزوج بدون وجود ولي للمرأة؟ وما الحكم لو تم هذا الزواج بدون ولي، واقتصر على شاهدين مع الإشهار، مع العلم بأن الحصول على موافقة بالزواج من سفارة الشاب المعني، في غاية الصعوبة.
ولكم مني فائق التقدير والاحترام، على موقعكم الرائع والمفيد. 

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا علم إسلام هذه المرأة، فلا مانع من الزواج بها، فإن لم يوجد لها ولي مسلم من أهلها، أو سلطان مسلم أو نائبه كالقاضي مثلاً، أو المراكز الإسلامية حيث لا يوجد قاض شرعي. إذا لم يوجد أحد من هؤلاء، زوجها رجل من عامة المسلمين بحضور عدلين.

قال ابن قدامة في المغني: فإن لم يوجد للمرأة ولي، ولا ذو سلطان. فعن أحمد بن حنبل ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها. اهـ.

وعليه؛ فإذا تولى عقد الزواج على هذه المرأة رجل مسلم مع قبولها هي، وحضور الشهود، فنرجو أن لا يكون في الأمر حرج.

لكن إذا كان توثيق هذا الزواج غير ممكن رسميا، فإننا لا ننصح به، ولو كان صحيحا من الناحية الشرعية؛ لما قد يترتب عليه من مساءلة قانونية، أو ضياع حق ونحو ذلك، مما قد يترتب على العقود التي لم تسجل رسميا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني