الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم أخذ الفوائد مقابل انخفاض العملة

السؤال

نحن في الأصل من سوريا وفي بلادنا قامت الدولة بهدم المنزل الذي نقيم فيه في سنة 1986 وأعطتنا الدولة في مقابل المنزل شقة وكذلك قررت صرف مبلغ من المال كتكملة لقيمة هذا المنزل ، المبلغ الذي تم إعطاؤه من قبل الحكومة تم تقسيمه على دفعات وذلك حسب السيولة التي تتوفر لدائرة البلدية في المدينة التي نقيم فيها ، وبناء عليه تم تقييم المنزل وتوزيع المبالغ على أصحاب الدار وحيث أن أصحاب الدار قد توفاهم الله فقد ورثنا عنهم البيت والمبالغ التي قررتها الحكومة ، بعد مرور فترة من الزمن سددت الحكومة كامل المبلغ المستحق عليها من قيمة المنزل غير أنها سمحت لنا بالتقدم بطلب صرف الفوائد التي ترتبت على هذه المبالغ التي تم صرفها من قبل الحكومة حيث أنها صرفت على دفعات وعلى مدى عدة سنوات ، سؤالي هو :
أحد خريجي كليات الشريعة من سوريا وهو من أقربائنا ( ولكونه يصف الحكومة بأنها تنهب خيرات البلاد كلها ولا تبقي للأفراد إلا النزر اليسير ) فإنه يفتي بأن المبلغ الذي صرف لنا ( فوائد التأخير في السداد ) هو عبارة عن فرق العملة حيث أنه تم تقييم المنزل في حينها بمبلغ والعملة السورية الآن نقصت قيمتها بشكل كبير مما يعني أن المبلغ الذي صرف من قبل الدولة حسب التقييم القديم هو مبلغ جائر لذا فإنه يحق لنا اعتبار هذا المبلغ هو فرق صرف للعملة . أفيدونا جزاكم الله خيرا علما بأنني تحفظت على أخذ المبلغ حيث أنني أعتبره فوائد غير أن إخوتي يثقون برأي ذلك الرجل ويعتبرون أن المبلغ حلال ، أفيدونا أفادكم الله

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن انخفاض العملة ومماطلة الدولة في تسديد دينكم لا يسوغ أخذ الفوائد الربوية عوضاً عن الانخفاض والتأخير، لأن الفوائد الربوية مال محرم لا يجوز تملكه، ويجب صرفه في مصالح المسلمين العامة ومنها الفقراء والمساكين، وإذا كنتم محتاجين فقراء فلا بأس أن تأخذوا من هذه الفوائد بقدر حاجتكم، وراجع بهذا الخصوص الفتوى رقم 18727

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني