الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الزكاة تكون من جنس المال المزكى

السؤال

أنا صاحب الفتوى (55475) كما ذكرتم في فتواكم - جزاكم الله عنا خيرا- أنا لم يكن في نيتي يوم تركت القراريط الأربعة أن أتركها لهم نهائياً ولكن حدث هذا فقط لضمان أخذ حقي في الأرض وعدم دخولي في مهاترات ومشاكل مع أهلي . ولكنى الآن أود أن أتركها لهم نهائياً وبنية الزكاة لكي أوفى جزء من الزكاة المستحقة على .
أرجوكم أفيدوني .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الحاصل فعلا هو أنك تنازلت عن هذه الأرض تنازلا غير حقيقي لتستخلص حقك الذي لا تستطيع استخلاصه إلا بهذه الحيلة على أن ترجع بعد ذلك عن هذا التنازل، إذا كان الأمر على هذه الحال فلك الآن أن ترجع عن ذلك التنازل، ولكن إذا اقتضى الأمر ترافعا عند القضاء فلن تنفعك هذه الحيلة، إلا إذا كان لديك شهود قد أشهدتهم على أن ذلك التنازل الذي حصل منك لم يكن حقيقيا وإنما كان في الظاهر دون الباطن، وهذا هو المعروف عند الفقهاء بالاسترعاء. قال ابن فرحون في تبصرة الحكام: فرع إذا أشهد في السر أنه إنما يصالحه لأجل إنكاره وأنه متى وجد بينة قام بها فالصلح غير لازم إذا ثبت إنكاره وثبت الحق، وغاية ما عليه اليمين أنه ما علم بينته. وقال مطرف: لا ينفعه ما أشهد به في السر. وقال ابن مزين: لا ينفع إشهاد السر إلا على من لا ينتصف منه كالسلطان والرجل القاهر، وما سوى ذلك فإشهاد السر باطل.

ولو ثبت أن هذه الأرض لك فلا يجزئك عن الزكاة تركها الآن لأبناء أخيك، وذلك لأمرين:

الأول منهما: أن الزكاة إنما تكون من جنس المال المزكى، هذا هو الأصل ولا يعدل عنه إلا إذا كان في العدول عنه مصلحة راجحة للفقير، وانظر الفتوى رقم: 6513.

الثاني: أن هذه الأرض التي مازال فيها نزاع قد تكسب قضيته وقد لا تكسبه، فاعتبارك لها جزءا من زكاة مالك فيه تحايل على الزكاة ومحاولة لوقاية مالك والانتفاع بزكاته، وذلك لا يجوز ولا يجزئ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني