الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تبرج المرأة وإغراؤها للرجل لا يبرر فعل الفاحشة

السؤال

قرأت ذات مرة أن حد الزنا أو جريمة الزنا تكون بدخول رأس الذكر في فرج المرأة بقصد اللذة متعمداً،
فهل معنى ذلك أن من يزني بامرأة دون تعمد ليس زانيا ؟!! وأقصد من دون تعمد هنا أن هذه المرأة فاتنة وتكلمه وظلت تحوم حوله كما يحوم الذئب حول فريسته، فهل إذا اشتدت به الشهوة بسبب ما تفعله هذه المرأة وزنا بها لا يدخل ذلك تحت كونه متعمداً وبالتالي لا يعتبر زنا صريحا أو زنا يوجب الحد، مع العلم بأنها هي وغيرها زملاء له بالعمل والدولة التي أعيش بها تكاد تكون نسبة المحجبات 50% وبالطبع لن أترك عملي الذي هو مصدر رزقي الوحيد لأن به فتيات فاتنات غير محجبات وللأسف مسلمات.. وطبيعة العمل تحتم علي أن نتحدث مع بعض؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ... العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطا، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. ومن هذا يعلم أن للزنا معنين: معنى عاماً ومعنى خاصاً.

أما المعنى العام فهو الذي تشترك فيه جميع الجوارح، فمن فعل شيئاً من التمتع المحرم بهذه الجوارح فهو زان يستحق العقوبة من الله تعالى إذا لم يبادر بالتوبة النصوح إلى الله تعالى أو يعفو الله عنه ويسامحه، كما يستحق بذلك العقوبة والتعزير من ولي الأمر حسب اجتهاده وما يردع صاحب المعصية.

أما المعنى الخاص للزنا، والذي يترتب عليه حد الجلد أو الرجم، فهو ما عرفه أهل العلم بقولهم: الزنا وطء مكلف مسلم فرج آدمي لا ملك له فيه تعمداً....

وما ذكره السائل أن من اشتدت به الشهوة... فارتكب فاحشة الزنا هل يعتبر ذلك زنا؟ فإن هذا عين الزنا يوجب على صاحبه الحد الشرعي، وعلى المسلم أن يتجنب أسباب الفتن، ويحذر من الخلوة والاختلاط وغير ذلك من الأمور التي حذر منها الشرع، فقد قال الله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ* وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ {النــور:30-31}.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. رواه البخاري ومسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رواه الطبراني وغيره.

ولا مبرر لأحد أن النساء غير متحجبات أو أنهن يغرين الرجال... أو غير ذلك من الحجج الواهية... ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتويين التاليتين: 4458، 12492.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني