الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تدهورت تجارته فتركته خطيبته

السؤال

تعرفنا على بعض وتمت الخطبة رسميا منذ 8 سنوات قبل دخولها إلى التانوية العليا وكنت أنا مسؤولا مسؤولية كاملة طيلة هذه الفترة حتى تخرجت من الجامعة وكانت تتذرع بأنها تريد أن تكمل دراستها وبعد أن تخرجت جهزت مستلزماتها بنفسها من كل صغيرة وكبيرة للفرح وفجأة حدثت إشكالات في عملي وتدهورت أحوالي وخسرت تجارتي وصاحبت ذلك مشاكل كثيرة فتخلت عني وتركت كل شيء وقررت أنها لا تريدني رغم دهشة الكثيرين ولجأت لغيرى تكبره بأربع سنوات وتقدم لخطبتها رغم علم والدها بخطبتي لها ووافقوا مع العلم بأنها قريبتي.أفيدوني جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبداية نسأل الله تعالى أن يأجرك في مصابك بتجارتك، ونذكرك بقول الحق سبحانه: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ {البقرة: 155-157}.

وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها. متفق عليه، واللفظ للبخاري.

أما بخصوص ما ذكرت من خطبتك لهذه الفتاة عند أبيها وموافقتهما على ذلك، فالحق أنه لا يجوز لأحد أن يخطب على خطبة الخاطب بعد ركون الخطيبة الرشيدة أو وليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. رواه البخاري.

وإن كان هذا الخاطب لم يتقدم إلا بعد فسخ أهل هذه الفتاة خطبتها منك، فهذا لا حرج فيه، وإن كان ما فعلوه من فسخ خطبتك منها أمرا لا ينبغي فعله بدون مبرر شرعي يدعو إليه، وراجع الفتوى رقم: 7237.

وأما بخصوص ما قدمته من تكاليف دراسة هذه الفتاة، فالظاهر أنه يأخذ حكم الهدية المقدمة للمخطوبة، ولذلك تراجع الفتوى رقم: 6066.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني