الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

انتفاع المودع بالوديعة بين الجواز والحرمة

السؤال

لقد مررت بضائقة مالية كادت أن تؤدي بي إلى السجن وكان والدي أعطاني مالا كما قال هو كفنه وعشاه لكن صرفته في مشكلتي دون علمه وتوفي والدي رحمه الله وقمت بالواجب المطلوب لكن لم يعلم بمصير ماله فما هو حكم الدين وماذا أفعل أرجوكم دلوني وأعينوني جزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الذي ينبغي على الشخص إذا استودع مالاً هو أن يحفظه ويرعاه ولا يتصرف فيه إلا بإذن من المودع؛ لأن صاحبه إنما دفعه إليه ليحفظه لا لينتفع به ولا يتصرف فيه. جاء في المدونة من رواية محمد بن يحيى عن مالك قال: من استودع مالاً أو بعث به معه فلا أرى أن يتجر به، ولا أن يسلفه أحداً، ولا يحركه عن حاله لأني أخاف أن يفلس أو يموت فيتلف المال ويضيع أمانته. اهـ. وفي رواية عنه أن المستودع إن كان له مال ووفاء وأشهد على الوديعة أنه لا بأس أن يتصرف في الوديعة بدون إذن، ووجه هذه الرواية كما يقول الباجي في المنتقى شرح الموطأ: أن الدنانير والدراهم لا تتعين، فإنه لا مضرة في انتفاع المودع بها إذا رد مثلها، وقد كان له أن يرد مثلها ويتمسك بها مع بقاء أعيانها. اهـ.

وعليه؛ فإذا كنت أنفقت مثل هذا المال في تكفين وتجهيز والدك فقد برئت ذمتك من هذا الدين، وإن كان دون ذلك لزمك دفع الباقي إلى مستحقي التركة ليقسم الورثة المال كل حسب نصيبه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني