الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تلازم القرض بفائدة مع الرهن

السؤال

فسؤالي هو أنني أتحدث باسمي وباسم العديد من الشباب والذي يؤرقني هو أنه لا يمكننا الحصول على السكن إلا عن طريق القروض السكنية وهذه المشكلة عندنا في ليبيا أن القرض السكني يعطى عن طريق المصرف بفائدة 2% سنوياً وعندما نسأل على هذه الفائدة يقال إنها نظير خدمات فقط ولكن ليس هو هذا سؤالي بالتحديد إنما السؤال هو أن القرض يعطى على أساس رهن قطعة الأرض التي يقام عليها المنزل ويعطى القرض على عدد من الدفعات حيث تعطى الدفعة الأولى لإنجاز المرحلة الأولى من المنزل وبالتالي يصبح الرهن على المنزل بالكامل ولا يرفع الرهن إلا بسداد جميع أقساط القرض مع الفائدة والسؤال هنا هل يمكن أن نعتبر أن المنزل هو ملك المصرف وأن سداد القرض هنا يعتبر نوعامن أنواع البيع بالأجل وسقوط نظرية احتمال وقوع إثم الربا باعتبار أنني أخذت منزلا نظير مال وليس مالا نظير مال.
أفيدونا عافاكم الله فإننا في أمس الحاجة لمعرفة شرعية أخذ هذه القروض وذلك لانعدام وجود خيارات أخرى عندنا مع الشكر الجزيل لسماحتكم

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما ذكره الأخ السائل ليس صحيحاً، لأن الواقع على خلاف ذلك، والحكم يجب أن يكون على حقيقة الأمر لا على تصورات وأماني لا وجود لها، فالمصرف الربوي لا يبيع المنزل بثمن مؤجل يسدده المشتري على أقساط، وليس هذا من عمل البنوك الربوية، ولكنه يقرض مريد السكن مبلغاً ليبني به بيتاً، ويتوثق لدينه بأن يطالب المقترض برهن أرضية البيت عنده، فهذه الصورة جمعت عقدين: عقد قرض بفائدة وهو حرام، وعقد رهن وهو جائز.

فإذا تلازما لم يجز الدخول فيهما، وراجع في هذا الفتوى رقم: 34272.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني