الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من لم يكن بالطب معروفاً فهو ضامن

السؤال

أنا طبيب والبلد الذي أنا فيه فيها إهمال وسمح لنا بممارسة المهنة قبل أن نتعلم جيدا وننضج وتسبب ذلك في وفاة أطفال دون السنتين ولا أستطيع أن أصل لأهل البعض وممكن الوصول للبعض الآخر:1- هل عليّ دية؟ وإن كان كم مقدارها؟ وإن لم أستطع أن أصل للأهل هل أتصدق بها عنهم؟2- هل عليّ صوم؟ وهل أصوم عن كل طفل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للطبيب الجاهل أوالذي في طريق التعلم وحال الطلب أن يمارس هذه المهنة بمفرده دون الإشراف عليه ومراقبته من الأطباء المختصين المجربين، ولو أذنت الحكومة في ذلك أو تساهلت فيه.

وعلى الطالب المسلم أن يتقي الله تعالى في هذه المهنة الإنسانية الشريفة التي جعلها الإسلام فرض كفاية يجب على المجتمع المسلم أن يوفر لها من يقوم بها وإلا أثم الجميع، والطبيب الذي لا يحسن الطب إذا عالج مريضاً فأتلف عضواً أو نفساً، فعليه الإثم وضمان ما جنت يداه.

فقد قال صلى الله عليه وسلم: من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن.

وفي رواية: ولم يكن بالطب معروفاً فهو ضامن. رواه أبو داود والحاكم.

وعلى ذلك، فإن عليك دية من مات من هؤلاء الأطفال بسبب ما أخطأت فيه من تصرف أو وصفة طبية قبل نضجك وخبرتك واختصاصك في المرض الذي تعالج، وعليك بعد ذلك وقبله المبادرة بالتوبة النصوح إلى الله تعالى؛ لأنه لا يحق لك القدوم على هذا العمل بدون معرفة تامة كما أشرنا.

ولابد من البحث عن أصحاب الحقوق حتى توصل إليهم حقوقهم، وبإمكانك الرجوع إلى الملفات والعناوين أو الأرشيف.

وأما الدية فهي المذكورة في قول الله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ...{النساء: 92}.

ومن لم يجد رقبة، فعليه بدلها صيام شهرين متتابعين لقول الله تعالى: ... فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا {النساء: 92}.

ومقدار الدية : مائة من الإبل. قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: والدية مائة من الإبل، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم.

ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الجوابين التاليين: 18906، 55184.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني