الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ذكر الجماع بين الكراهة والإباحة

السؤال

سؤالي بسيط: في إحدى مشاركاتي في أحد المنتديات وكيف أني أنا وزوجتي أردنا البدء بمشوار علاج لنرزق بالأطفال بعد أن رزقنا بالمولود الأول من دون علاج بينما تأخر الحمل الثاني وقبل أن نبدأ بمرحلة العلاج قابلت شخصاً فقيراً وأعطيته بعض المال اليسير كصدقة وفي تلك اللية جامعت زوجتي وتم الحمل والحمد لله، هذا مختصر للقصة، وقد تحامل علي بعض الإخوة وانتقدوني لقولي (جامعت زوجتي) حيث أن ذلك يعتبر من إفشاء الأسرار الزوجية، أما أنا فرفضت قولهم ذلك واتفقنا على أن نلجأ إلى رأي الشرع في ما تقدم، هل قول جملة (وفي تلك الليلة جامعت زوجتي) تعتبر من فضح الأسرار الزوجية، إذا كان كذلك فما كفارة ذلك؟ بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس ما ذكر من إفشاء أسرار الزوجية، حيث إن إتيان الرجل أهله ليس من الأسرار التي نهى الشرع عن إفشائها؛ ولكن يكره ذكره لغير حاجة، قال النووي عند شرحه الحديث الذي رواه مسلم وغيره عن أبي سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. قال -أعني النووي-: وفي هذا الحديث تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع ووصف تفاصيل ذلك، وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه، فأما مجرد ذكر الجماع فإن لم تكن فيه فائدة ولا إليه حاجة فمكروه لأنه خلاف المروءة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت. وإن كان إليه حاجة أو ترتب عليه فائدة بأن ينكر عليه إعراضه عنها، أو تدعي عليه العجز عن الجماع أو نحو ذلك فلا كراهة في ذكره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأفعله أنا وهذه. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: أعرستم الليلة. وقال لجابر: الكيس الكيس. والله أعلم. انتهى.

قال المناوي في فيض القدير: والظاهر أن المرأة كالرجل فيحرم عليها إفشاء سره كأن تقول: هو سريع الإنزال أو كبير الآلة أو غير ذلك مما يتعلق بالمجامعة. انتهى.

ولا شك أن في ذكر ما حدث للسائل عبرة وعظة فلا يكره ذكر الجماع في هذه الحالة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني