الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إعطاء الفقير تذكرة سفر على أنها من الزكاة

السؤال

سيدة محتاجة في بلاد الغربة وتريد العودة إلى بلدها، هل يجوز شراء تذكرة لها بنية أنها من الزكاة وإعطائها إياها بدلاً من تسليمها النقود والتي قد تتحرج في أخذها؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسيدة المذكورة ما دامت مسافرة فهي من مصارف الزكاة لدخولها في عموم ابن السبيل المذكور في آية مصارف الزكاة، قال ابن قدامة في المغني: ابن السبيل هو الصنف الثامن من أهل الزكاة، ولا خلاف في استحقاقه وبقاء سهمه، وابن السبيل هو المسافر الذي ليس له ما يرجع به إلى بلده وله اليسار في بلده فيعطى ما يرجع به وهذا قول قتادة، ونحوه قال مالك وأصحاب الرأي، وقال الشافعي: وهو المختار. انتهى.

هذا إذا كانت غنية ببلدها.. فإن كانت فقيرة فيه أعطيت لفقرها وسفرها، قال ابن قدامة أيضاً: فإن كان ابن السبيل فقيرا في بلده أعطي لفقره وكونه ابن السبيل لوجود الأمرين. انتهى.

ولا مانع من إعطائها تذكرة بدل النقود فهذا من قبيل إعطاء القيمة في الزكاة على ما يظهر وهو جائز على الراجح إذا كان مشتملاً على نفع أكثر للققير، كما في الفتوى رقم: 7086.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني