الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم صرف بعض التبرعات لمدرسة لصالح المسجد

السؤال

إذا كنا نجمع للمدرسة الشرعية تبرعات وصدقات فهل يصح أن نضع قسماً منها فيما يلزم للجامع؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان المتبرعون إنما يقصدون التبرع لصالح المدرسة، فينبغي الاقتصار في صرف تبرعاتهم على ما قصدوه، ولا يجوز صرفه لغير ذلك، لأن قصد الواقف معتبر شرعا.

قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الكبرى: إن قصد الواقف يراعى بحيث إذا حدد طريقة صرف الوقف فإن ذلك يعتبر، أو عرف مقصده بأن جرت العادة في زمنه بأشياء مخصوصة فينزل عليها لفظ الواقف. انتهى

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية جواز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أكثر مصلحة، كما في الفتوى رقم: 34777.

وعلى هذا المذهب الأخير يجوز لكم صرف بعض تلك التبرعات لصالح المسجد إن كان أكثر مصلحة، كما يجوز لكم ذلك إذا لم يعين المتبرعون مصرفاً لتبرعاتهم وتركوا الأمر بيدكم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني