الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قيام الطبيبة بفحص الفتاة للتأكد من عذريتها

السؤال

أنا طبيبة أمراض نساء، تأتي إليّ في بعض الأحيان إحدى الفتيات بصحبة أهلها يطلبون توقيع الفحص الطبي عليها لبيان إذا كانت بكراً أو لا، ويتبين بعض الفحص أنها فقدت بكارتها نتيجة لقاء جنسي.
ماذا يتعين علي أن أخبرهم ، هل أقول لهم الحقيقة (على الرغم من أن هذا قد يسبب ضرراً شديداً للفتاة قد يصل إلى القتل)
أم أقول لهم أنها ما زالت بكراً من باب الستر
وهل يختلف موقفي باختلاف السائل (الأب ، الأخ ، العم ، الخال ، الزوج العاقد قبل الدخول)
وجزاكم الله خيراً

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنا ننبه في البداية إلى أنه لا يجوز للطبيبة النظر إلى عورات البنات البالغات لغير ضرورة، وليس من الضرورة إثبات بكارة الفتيات، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 46607.

ثم إنا ننبه إلى أن البكارة ليست من شروط الزواج، كما أنه يتعين على أبوي الفتاة حماية دينها وعرضها ووقايتها من النار بتعليمها أمور دينها وحملها على العفة والبعد عن جميع ما يخدش عفتها وعرضها، وأما الاتكال على فحص البكارة فإنه لا يجدي شيئا؛ إذ قد تفقد الفتاة عذريتها بسبب عارض كوثبة، أو باغتصاب لا دخل لها فيه، أو بتكرار اندفاع الحيض بشدة أو غير ذلك، وفي الحالة هذه لا يجوز للمجتمع ظلمها ولا اتهامها بالسوء، ولا يجوز لزوجها أن يتهمها بالشر، ولا خيار له في فراقها بسبب فقدان البكارة إن لم يكن اشترط عذريتها عند الزواج، كما سبق في الفتوى رقم: 15706 والفتوى رقم: 3104.

وقد يحصل عكس هذا فتخالط البنت أصحاب السوء وتمارس أنواع الرذيلة من دون أن يحصل افتضاض فتفسد أخلاقها فيأخذها رجل يظن أنها بكر ولكنها فقدت أهم خصائص البكر، فقد تعرفت على كثير من الأصدقاء وأصبح قلبها مشطرا بين أكثر من واحد فلم تحصل فائدة من بقاء عذريتها.

وبناء عليه، فإن هذه الفحوص لا تحل المشكلة، وقد نص الفقهاء على أنه لا يجوز لأولياء البنت أن يذكروا سوابق أخلاقها السيئة فقد نهى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني