الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة رواتب عدة شهور قبضت دفعة واحدة

السؤال

أخي يعمل منذ بضعة سنوات
في الأشهر الأولى لم يأخذ راتبه ثم دفع له راتب تلك الأشهر دفعة واحدة بحيث تجاوز مبلغ النصاب منذ أول دفعة
ما هي نسبة الزكاة على الراتب ؟
هل النصاب يتغير كل سنة ؟ من وكيف يحدد النصاب ؟
هل يدفع أخي زكاة كل سنة ماضية على حدة ؟
وفي هذه الحالة هل يحذف مبلغ السنة الأولى عند حساب السنة الثانية وهكذا دواليك؟
أم يحسب المبلغ الحالي ويدفع زكاته مرة واحدة؟
مع العلم أنه منذ تسلمه الراتب الأول لم ينزل المبلغ تحت النصاب ولا مرة واحدة ؟
الرجاء إرشادنا بأجوبة سهلة لأنه ليس كل الناس متضلعين في الدين وبعض الألفاظ المستعملة فيه

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالزكاة في النقود إنما تجب إذا بلغت نصابا بنفسها أو بانضمامها إلى عروض تجارة وحال عليها الحول.

وعليه، فالراتب الذي لم يؤخذ تجب الزكاة فيه إذا بلغ نصابا بنفسه أو بانضمامه إلى نقود أخرى يملكها مالك الراتب أو بانضمامه إلى عروض تجارة. وعلى افتراض أنه ليس له مال غير الراتب فعليه أن ينظر في هذا الراتب متى بلغ النصاب ثم يبدأ بحساب الحول، ولا يؤثر في ذلك كونه لم يقبضه لأنه بمثابة الدين على من هو قادر على سداده غير مماطل، فإذا حال الحول وجبت الزكاة، وله أن يؤخر إخراج الزكاة إلى أن يقبض الراتب.

ولا تجب عليه زكاة في راتب إلا إذا حال عليه الحول، وله أن يقدم زكاة باقي الرواتب مع زكاة أول راتب حال عليه الحول فيخرجها معا، وذلك أحظ للفقير وأكثر راحة للمالك، والنصاب بيناه في الفتوى رقم: 2055.

والواجب إخراجه هو ربع العشر أي 2،5%، وأما السنوات الماضية التي لم تخرج زكاتها بعد أن وجبت فالواجب إخراج زكاتها، وقد بينا في الفتوى رقم: 35577 كيفية إخراج زكاة المال لسنين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني