الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إعادة المبيع بعد تعيبه وإخفاء العيب عن البائع

السؤال

اشتريت بدلة من محل جاكيت وكونيلا، فكانت الكونيلا واسعة، وعندما قمت بقياسها أمسكتها بدبوس لأضيقها ولأرى مقاسها.
المهم قررت إرجاعها للمحل، وبعد ذلك اكتشفت أن الدبوس ترك علامة صغيرة في الكونيلا وحزام البدلة قد تقطع، فأخبرته عن الحزام فسامحني فيه وأخذ مني البدلة ورد لي ثمنها، ولكني لم أخبره عن الأثر الذي تركه الدبوس فيها رغم أنه صغير ولا يضر في منظرها أو شكلها. فهل عليَّ إثم؟ فالأمر يؤرقني، وأمي أخبرتني أنني أوسوس، وأن الكونيلا لا يضرها هذا الأثر البسيط من الدبوس، مع العلم أني لم اقصد ذلك أبدًا، وقد مضى على ذلك قرابة العام، والبدلة أكيد بيعت، والرجل أصلًا لن يتذكرني.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان العيب الذي حصل في الكونيلا عيبًا غير مؤثر فيها عرفًا، بحيث إن الذي يشتريها مع وجود هذا العيب فيها واطلاعه عليه يرضى بشرائها دون أن ينقص من ثمنها شيئًا، فلا حرج عليك في عدم إخبار صاحب المحل بهذا العيب، سواء كنت ناسية أم عامدة.

أما إذا كان العيب الذي حصل فيها من العيوب المؤثرة التي تؤدي إلى نقص ثمنها عند البيع، فقد كان من الواجب عليك إخباره به، فإن كنت تركت إخباره به عامدة فقد ارتكبت محظورًا والواجب عليك التوبة منه، وإن كنت لم تخبريه ناسية فالله تعالى يقول: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا {البقرة: 286}.

ويجب عليك في هذه الصورة أن ترجعي إلى صاحب المحل إن استطعت لإخباره بما حصل وتعويضه عن النقص الحاصل في (الكونيلا) إن رضي بذلك، فإن لم يرض بالتعويض وأراد الرجوع في الإقالة جاز له ذلك، فإن تعذر عليك الوصول إليه وجب عليك التصدق بقيمة هذا النقص عن صاحب المحل، فإن وصلت إليه بعد ذلك، فإنه يخير بين الرضا بالصدقة عنه وله أجرها، وبين أن تردي إليه عوض النقص ويكون ثواب الصدقة لك، وقد دلت نصوص الفقهاء على ما ذكرنا.

قال في مجمع الأنهر: وإن تعيب المبيع عند المشتري وشرط أقل من الثمن الأول بناء على العيب صح الشرط اتفاقا، فيجوز الإقالة بأقل من الثمن الأول، فيحصل الحط بإزاء ما فات بالعيب. اهـ.

وفي حاشية نهاية المحتاج لعبد الحميد الشرواني الشافعي: لو فسخ المشتري والبائع جاهل بالحادث ثم علمه فله فسخ الفسخ. اهـ. وقياسه أن البائع إذا أقال جاهلا بحدوث العيب ثم علمه كان له فسخ الإقالة. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني