الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حق الزوج مقدم على حق الأبوين والأولاد

السؤال

أنا متزوج من أرملة لها ولدان وبنتان تودهم وتحبهم أكثر مني مجاهرةً وسريةً علماً أني أحبهم جميعاً حباً كبيراً وأخدمهم كرب أسرة من جلب حوائجهم وكل احتياجاتهم وتركتها تعيش معهم وترعاهم أكبرهم 27 متزوج والثاني 25 قريب زواجه وبنت 20 وبنت 11 ولي غرفة يشاركونني أمهم في وقت وجودي معها وإذا خرجت مع أمهم فلابد من وجود الصغيرة معنا؟ وزواجي منها كان من باب قول الرسول القائم على الأرملة كالصائم الذي لا يفطر والقائم ....الحديث وقوله أنا وكافل اليتيم كهاتين ...الحديث سؤالي هل تأثم في بر أبنائها وبناتها على بري...الخ ومقارنتها حبها لأبنائها بحبي لأولادي وتتناسى أنها تزوجت وأصبحت راعية في بيت زوجها فقط علماً أني أوضحت لها أن الزوج جنة أو نار الزوجة ... (الإجابة مع التوجيه للزوجة) جزاكم الله خيراً ..

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على المرأة أن تقوم بحق زوجها وحقه عليها مقدم على سائر الحقوق بعد حق الله والرسول صلى الله عليه وسلم، فطاعته مقدمة على طاعة الأم والأب، والقيام بحقوقه مقدم على القيام بحقوق الأب والأم والأبناء، وهذا أمر معروف وأدلته كثيرة من ذلك:

قوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. رواه أحمد.

وعن حصين بن محصن قال: حدثتني عمتي قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حاجة. فقال: أي هذه، أذات بعل أنت؟ قلت: نعم. قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه. قال: فأين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. رواه مالك والحاكم وغيرها.

وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة... قال الترمذي حديث حسن.

فإذا كانت المرأة مفرطة فيما يجب عليها تجاه زوجها، فقد أثمت وعليها التوبة من ذلك، وأما إذا كان اعتناؤها بأولادها وحبها لهم لا يؤدي إلى التفريط في حق زوجها فليست بآثمة، ويمكن مراجعة الفتوى رقم: 49264.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني