الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التصرف الصحيح لمن كان لديه مال مختلط من الحلال والحرام

السؤال

أنا رجل تاجر في هولندا وقبل زمن بعيد اختلطت أموالي مع أموال أخرى مثل البنوك وتشغيل بعض المبالغ لآخرين ولهم ريع يكاد يكون محسوبا والآن لا يرتاح قلبي لهذا لذلك قررت إعادة كل الأمور للوجه السليم ولكن لضعف الإمكانية الآن يمكن لهذا الوضع الاستمرار بعض الوقت حتى أستطيع التسديد خصوصا أن المال أصبح متداخلا بطريقة ليس بالسهل الخروج منها حتى لايكون الضرركبيرا ويؤدى إلى عدم حتى الوفاء لفلوس الناس وأنا فعلا أدعو الله كل يوم أن يساعدني في الخلاص من هذا الأمر والله المستعان فهل هناك أمل أن الله يغفر لي بنيتي هذه حتى أن تحل بإذنه.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله أن يمن عليك بالتوبة النصوح، وأن يشرح صدرك ويوفقك إلى ما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والواجب فعله على من كان لديه مال مختلط من الحلال والحرام مثل الربا والمتاجرة بالمحرمات ونحو ذلك مما هو مقبوض بعقد فاسد، أن يُقدِّر هذا المال الحرام تقديراً باجتهاده ـ إن لم يمكنه معرفته على التحديد ـ ويخرجه في مصالح المسلمين بحيث يغلب على ظنه أنه نقى أمواله من الكسب الحرام، والله يعوضه خيراً، وهو ـ سبحانه ـ الواسع الكريم، وهذا الواجب مرتبط بالوسع والطاقة، فإذا كان لا يمكنك إخراجه كله إلا بضرر شديد أو تعرض للسجن أو نحو ذلك، لم يجب عليك إخراجه كله، وإنما يجب عليك ما تستطيعه من ذلك بدون ضرر شديد، ويبقى الباقي منه في ذمتك إلى حين القدرة على إخراجه، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 57390.

وننبه إلى أن الأعمال المحرمة التي اكتسب بها هذا المال مثل أكل الربا أو المتاجرة في المحرمات أو المعاملات غير الشرعية يجب الانتهاء عنها فورا، وهذا من شروط صحة التوبة، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: الفتوى رقم: 58180، ورقم: 5450 ، ورقم: 28748.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني