الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المعتبر في الطلاق قول الزوج لا الزوجة

السؤال

يمين الطلاق للمرة الثالثة (علي الطلاق لو حد من أخواتك دخل هنا (شقه الزواج) أو أنت ذهبت عندهم (بيت العائلة للزوجة) أنت طالق. الزوج يقول إنه لا يقصد تخريب بيته وكانت ساعة شيطان .الزوجة تقول إنه قال لها واعترف أنه يقصد ذلك.الأسئلة هي .
1-يمين الطلاق هذا صحيح أم لا وهل يتوقف على كلام الزوجة أو نية الزوج
2- هل اليمين إذا كان صحيحا يكون شاملا لجميع الشقق الموجودة في منزل العائلة (عائله الزوجة )وذلك لوجود شقه والد ووالدة الزوجة وأخوات الزوجة أي إذا كان اليمين صحيحا هل يجوز دخول الزوجة البيت والصعود إلى جميع الشقق عدا شقة والدة الزوجة
3- ملحوظة هامة جدا والدة الزوجة (امرأة كبيرة ومريضة لا يمكنها صعود السلالم أو النزول وهي تتحرك في الشقة التي تعيش فيها بصعوبة نظرا إلى أنها لا تستطيع التحكم في الجزء الأيمن من جسدها نظرا إلى مرضها
4- إذا وقع اليمين وفقا إلى كلام الزوج مع الزوجة الرجاء إرسال الحلول الممكنة التي ترضي الله سبحانه وتعالى وترضي صله الرحم الأم المريضة والابنة المتمسكة بدينها وأمها وبيتها وأولادها .
5- من المعروف لدى عائلة الزوجة والزوج أيضا والمقربين لهما(زوج وزوجة)أن الزوج كثير الكذب والنفاق والمغالطة في أمور كثيرة ومن المعروف أيضا إلى الأشخاص السابق ذكرهم صدق الزوجة وتدينها.
مع خالص الشكر وجزاكم الله خيرا .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن هذا الطلاق المذكور يعرف عند الفقهاء بالطلاق المعلق، وحكمه أنه يقع بحصول المعلق عليه عند جمهور أهل العلم، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه إن قصد به مجرد التهديد والمنع أو الحث لا يلزم منه طلاق وإنما يكفي كفارة يمين، وراجع الفتوى رقم: 8828 والفتوى رقم: 19410.

وبناء على قول الجمهور فإن هذه المرأة تبين بينونة كبرى إذا دخل أحد من إخوانها إلى شقتها، وكذا إن ذهبت هي إلى بيت عائلتها، وهذا إن قصد الزوج التعميم، أما إن قصد شقة دون شقة أو غرفة دون أخرى أو حدَّ ذلك بزمن معين فلا يقع الطلاق إلا عند دخول ما نواه، أما على قول شيخ الإسلام فإن الطلاق غير لازم أصلا، وإنما يكفي كفارة يمين.

هذا، وننبه إلى أمور:

1- أن المعتبر في الطلاق قول الزوج لا الزوجة، كما تعتبر نيته من حيث العموم أو الخصوص أو التخصيص.

2- أنه يمكن لهذه المرأة صلة أهلها والتواصل معهم عن طريق الهاتف أو اللقاء في بيت أحد الأقارب أو الجيران تفاديا لوقوع الطلاق، لأنه إن وقع يصير بينونة كبرى لكونه هو الثالث.

3 - الرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلد السائل لأنها صاحبة الاختصاص.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني