الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صلاة الليل أول العام الهجري وليالى عشر ذي الحجة جماعة

السؤال

بعد صلاة العشاء في أول أيام السنة الهجرية وجدت صديقا يطلب من المصلين الانتظار بعد الصلاة لصلاة ركعتين بمناسبة هذه المناسبة ..وقبلها أيام العشر الأوائل من ذي الحجة كان نفس الفعل كل يوم أي صلاة ركعتين بمناسبة العشاء .. ورغم اعتراض البعض إلا أن أحداً لم يأبه لكلامنا .... فما الحكم الشرعي لذلك وأيضاً هل ذلك بدعة أم سنة حسنة .. وما حكم من فعل ذلك رغم التحذير وخاصة لو كانوا أئمة مساجد وعلماء أفاضل ؟ وجزاكم الله كل خير .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فتخصيص هذه الليلة بصلاة الركعتين المذكورتين من البدع التي لا ينبغي الوقوع فيها لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من أصحابه، ولا عن أحد من العلماء والأئمة المتبعين تخصيص تلك الليلة بشيء. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أما إحياء ليالي العشر من ذي الحجة فقد استحبه الكثير من أهل العلم، واحتجوا بما رواه البخاري عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. وبقوله تعالى: وَالْفَجْرِ* وَلَيَالٍ عَشْرٍ{الفجر:1-2}.. روى الطبري عن ابن عباس وقتادة ومجاهد ومسروق وعكرمة أنها ليالي العشر الأول من ذي الحجة، ولكن إحياؤها جماعة لا أصل له في الشرع، فهو من جملة البدع والمحدثات؛ كما سبق بيانه في الفتوى: 2719.

وعليه؛ فالواجب عليكم عدم مشاركته في إحياء تلك الليالي مع إسداء النصح له وللمصلين، وبيان عدم مشروعيتها، وأنه لا بد أن يتمسكوا بالسنة. ويمكنك الاستعانة بكتاب الإبداع في مضار الابتداع للشيخ علي محفوظ، والاعتصام للشاطبي. وللفائدة راجع الفتويين التاليتين: 631، 54397.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني