الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم المضاربة بالأسعار

السؤال

هل المضاربة بالأسعار في التجارة حلال أم حرام، للعلم فهناك مكتب منافس لي يضارب بالسعر (أي ينزل عن الأسعار المعتادة لفترة من الزمن ليجذب بعض الزبائن الجدد ثم يرفعها ثانية للأسعار المعتادة)، علما بأن ذلك يضرني من الناحية التجارية لأنه يجذب بعض زبائني إليه مع هذه الأسعار الرخيصة، فهل أضارب معه في السعر بنفس الطريقة أم لا، أرجو المساعدة؟ وشكرا لصبركم على سؤالي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا بأس بذلك، ولك أن تفعل مثل فعله، لأن ذلك من المنافسة المشروعة، إلا إذا كان في محل نشاطكما أصحاب مكاتب أخرى، تقدم نفس الخدمات التي تقدمانها -من حيث الجودة، والقدر وغير ذلك- ولهم في ذلك سعر معين، فقد نص أهل العلم في هذه الحالة على أن من حط عن السعر الذي عليه جمهور الناس يأمر باللحاق بهم أو يخرج من السوق، قال الإمام الباجي في المنتقى: الباب الأول في تبيين السعر الذي يؤمر من حط عنه أن يلحق به: والذي يختص به في ذلك من السعر هو الذي عليه جمهور الناس فإذا انفرد عنهم الواحد أو العدد اليسير بحط السعر أمر من حطه باللحاق بسعر الناس أو ترك البيع.

ونقل الإمام ابن القيم في الطرق الحكمية عن الإمام مالك أنه قال: لو أن رجلا أراد فساد السوق فحط عن سعر الناس: لرأيت أن يقال له: إما لحقت بسعر الناس، وإما رفعت، ثم نقل عن ابن القصار المالكي قوله: (اختلف أصحابنا في قول مالك): ولكن من حط سعراً، فقال البغداديون: أراد من باع خمسة بدرهم، والناس يبيعون ثمانية، وقال قوم من البصريين: أراد من باع ثمانية، والناس يبيعون خمسة، فيفسد على أهل السوق بيعهم، وربما أدى إلى الشغب والخصومة، قال: وعندي أن الأمرين جميعاً ممنوعان، لأن من باع ثمانية -والناس يبيعون خمسة- أفسد على أهل السوق بيعهم، وربما أدى إلى الشغب والخصومة، فمنع الجميع مصلحة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني