الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أخذ الفقير المال الحرام من حائزه على وجه الصدقة

السؤال

لدي سؤالان، الأول: عندما يكون هنا أحد المغنين ونوى التوبة ويريد التصدق بأمواله، هل سيكون ماله على الأشخاص المتصدق عليهم حلالا أم حراما، علما بأنهم يعلمون أن مصدر هذا المال من الحرام؟الثاني: هناك من يفتح البارات في دول الكفر لإضلال أبنائهم والمال المتحصل عليه من عمله ذلك يقوم باستخدامه ضدهم بطرق أخرى هل يجوز له ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما المال الحرام الذي اكتسبه صاحبه من عمل محرم فإنه حلال لمستحقه من الفقراء والمساكين مع علمهم أنه مال كسب من وجه محرم، فهو في حق حائزه حرام وفي حق آخذه بالحق حلال، وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: مسألة في الأموال التي يجهل مستحقها مطلقا أو مبهما... وذكر منها الأموال التي قبضت بعقد فاسد من ربا أو ميسر ونحو ذلك.. ثم قال: وإذا أنفقت كانت لمن يأخذها بالحق مباحة كما أنها على من يأكلها بالباطل محرمة. انتهى.

ولأن هذا المال ليس ملكا لمن اكتسبه بالعمل المحرم ولا هو ملك لمن دفعه عوضا عن المنفعة المحرمة، فسبيله إذاً صرفه على الفقراء والمحتاجين ومصالح المسلمين العامة.

وأما عن جواب السؤال الثاني، فاعلم أن ما كان حراماً في دار الإسلام فهو حرام في دار الكفر، فيحرم على المسلم بيع الخمر لكافر أو مسلم، والثمن المكتسب من ذلك سحت يتخلص منه في مصالح المسلمين العامة ومن ذلك صرفه على الفقراء والمساكين، وراجع الفتوى رقم: 52331.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني