الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حرمان الابن لعصيانه في اختيار الزوجة

السؤال

لي ابن يبلغ من العمر 25 عاما قمت بتحضير شقة له من أجل الزواج وعند اختيار الزوجة عصاني ولم يستمع إلى نصيحتي، حيث إنها غير مناسبه له -وأريد سحب الشقة منه- كذلك حرمانه من نصيبه من صندوق المعاشات، وكذلك طرده من المعيشة معي، لكي يعرف قيمة وكفاح والده، وكذلك عقابه عند الله لعصيانه لي؟ وشكراً لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أوجب الله تعالى على ابنك هذا أن يبرك ويطيعك في المعروف وذلك لأن هذا من حقوقك عليه ومن ضمنها فسخ خطبة من لا ترغب أنت فيها له، وذلك أن زواجه من أمرأة بعينها غير واجب وطاعتك واجبة، وإذا تعارض الواجب مع غيره قدم الواجب، وانظر الفتوى رقم: 3778.

ومع هذا ندعوك إلى التحاور مع ابنك والنظر إلى حقيقة الأمر من زاوية الحق والإنصاف، فإن كانت هذه المرأة التي يود ابنك الزواج بها ذات دين وخلق فما المانع من أن توافق على زواجه منها، وبذلك تكون أنهيت الخلاف بينك وبينه وأعنته على بره بك، ولك في ذلك أجر عند الله تعالى، لما روى ابن أبي شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله والدا أعان ولده على بره.

أما إن أبيت إلا أن يترك ابنك هذه المرأة وأصر هو على الزواج منها فلك أن تسترجع منه كل ما أعطيته بما في ذلك الشقة، لكن بشرط ألا يكون قد خطب تلك المرأة وحدد وقت الزواج، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 6797.

أما فيما يخص نصيب ولدك من صندوق المعاشات فإن كان المال لك جاز لك حرمانه منه ما دمت حيا، لكن إن استمر هذا المعاش بعد موتك فلم يعد لك ذلك الحق لأن هذا المعاش أصبح تركة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني