الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

القطرات المتنائرة من الماء المصبوب على شيء نجس

السؤال

يتناثر الماء عند صب الماء على الملابس النجسة كما هو الحال عندما تغسل الأم ملابس الأطفال أو عندما يُصب الماء على أرض أو شيء لتطهيره، فما حكم قطرات الماء المتناثره أثناء التطهير من النجاسة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا علمت هذه المرأة أن القطرات التي انتقلت إلى ثوبها أو بدنها -عند صب الماء على الثياب النجسة- قد اختلطت بالنجاسة ثم انفصلت عنها إليها فهي نجسة، ولا بد من غسل ما أصابته من ثوب أو بدن ما لم تكن قطرة أو رذاذا فيعفى عنه لقلته، أو كان الموضع الذي انفصلت عنه القطرات لا نجاسة فيه، أو كانت فيه نجاسة ولكن قد سبق صب المال عليها قبل تطاير القطرات حتى طهر المحل، ففي هذه الحالة لا يلزم غسل ما أصابته من ثوب أو بدن، قال الإمام النووي في المنهاج: وكذا في قول نجس لا يدركه طرف -أي معفو عنه- قلت: -والقول للنووي- ذا القول أظهر. والله أعلم. انتهى.

قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج قوله: وكذا في قول نجس لا يدركه طرف، أي لا يشاهد بالبصر لقلته لا لموافقة لون ما اتصل به، كنقطة بول وخمر، وما تعلق بنحو رجل ذبابة عند الوقوع في النجاسات -وقوله- قلت: ذا القول أظهر، أي من مقابله وهو التنجيس لعسر الاحتراز عنه، فأشبه دم البراغيث. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني