الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

هي فتاة متدينة جعلت من شخصي شابا صالحا إن شاء الله. أخرجتني من مستنقع المعصية والفساد. كانت سببا بأن أطهر نفسي وأعود تائبا إلى الله عز جلاله. بمرور الوقت نشأت بيننا علاقة مودة طاهرة, علاقة تكامل, أحببتها في الدين وأردت منها الزواج الحلال. ولكن ما راعني إلا أنها عارضت ولم تقبل رغم أنها كانت تقاسمني نفس الرغبة. ولعل السبب أنها في وقت سابق, وفي لحظة ضعف, سمحت لنفسها بأن يلمسها شخص وعدها بالزواج ويعدها حاليا بالزواج. هذه الحادثة خلقت كرها وحقدا شديدين من الفتاة نحو هذا الشخص ولكن وجدت نفسها سجينته وذلك لأنها قطعت عهدا مع الله عز جلاله أنها لن تكون زوجة إلا لمن كانت معه الخطيئة.السؤال هنا هو هل أن هذه الفتاة ليس لها حل إلا أن تتزوج ممن كانت معه الخطيئة وهي في حالة كره له ومتأكدة أنها لن تذوق طعم السعادة معه, أم أنها يمكن أن تعيد بناء حياتها من جديد مع شخص آخر علما أنها قطعت عهدا مع الله؟ وكيف السبيل إلى تبرئة هذا العهد؟ .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالعهد مع الله يجب الوفاء به؛ لقوله تعالى: وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ {النحل: 91}. وقال تعالى: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً {الإسراء: 34}. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا دين لمن لا عهد لا له. رواه أحمد.

ولكن في العهد تفصيل وهو أنه إن كان عاهد الله على قربة وطاعة فهي نذر ويمين، وإن عاهد الله على ما ليس بقربة فهي يمين لا نذر، وإلى هذا التفصيل ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية.

وعليه؛ فمعاهدة هذه الفتاة الله تعالى أن تتزوج الرجل المذكور يستحب لها الوفاء به، فإن رأت أن الأفضل لها في دينها أن لا تتزوج من هذا الشخص فتكفر عن يمينها، ولا يلزم من وقعت في خطيئة وفاحشة مع رجل أن تتزوج به، والذي يلزمها التوبة إلى الله من هذه الخطيئة؛ بل لا ينبغي للمرأة اختيار مثل هذا الرجل للزواج، فقد حث الشرع على اختيار صاحب الدين والخلق. مع التنبيه إلى عدم جواز إقامة علاقة مع رجل أجنبي قبل الزواج. ويرجى الاطلاع على الفتوى التالية: 30003.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني