الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم أخذ البنت والزواج منها بغير علم ورضى وليها

السؤال

أنا عمري 33 سنة متزوج ونويت الزواج من بنت ابن عمي عمرها 17 سنة والحمد الله وافقت أن تكون زوجة ثانية، ابن عمي (أبوها) رفضني بسبب غير شرعي بأنني متزوج حتى إذ قال لو أنك غير متزوج لزوجتك بنتي أي إنه راض علي من ناحية ديني وأخلاقي، إخوانه وأبوه حاولوا التكلم معه بأن يطيع الله ويطيع السنة ويسلم أمره لله وأن صاحبة الشان (البنت) موافقة, ولكن دون جدوى، أيضا أصدقاء العائلة وكل من تدخل في الموضوع لم يستطيعوا أن يقنعوه, فقط قال أعطوني 3 سنين مهلة لكي أفكر بالموضوع، أنا وافقت ولكن بشرط أن نقرأ الفاتحة ولكنه رفض وقال نيموا الموضوع 3 سنين وبدون وعد ولا أي شيء ثاني، كلام ابن عمي منفي على جميع حده ونرى أنه يرفض الاستسلام لشريعة الله والسنة وأن عذره غير شرعي وحجته تافهة وأنا متأكد لو حتى سكتنا 3 سنين سنرجع لنفس نقطة النقاش, والجدير بالذكر أني طلبت بنته من قبل سنة ونصف وسكت عن الموضوع لليوم بأمل أن تتغير الأمور، سؤالي هو: سآخذها بدون إذنه (ويكون معي أختي)، لكي أشكل عليه ضغطا ويوافق, ما حكم الشريعة بهذا، لو أنه بعد ماأخذها سيستمر بتناحته ويرفض أن يزوجني, هل عمي (أبوه) أو أحد إخوانه يصح له أن يزوجني البنت؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأن للأب ولاية النكاح على البنت، ولا تنزع عنه هذه الولاية إلا في حالة العضل، أي منعه لابنته من الزواج بكفء لها، وفي حالة تحقق العضل فالذي يتدخل هو السلطان أو من يقوم مقامه فيجبر الوالد على تزويج ابنته من الكفء الذي تريد أو يزوجها هو أو يعطي الولاية لولي آخر، أما أن يأخذ الخاطب البنت فهذا افتيات على الحاكم، واعتداء على حق الولي ولا يجوز.

فإذا علمت هذا فلا يجوز لك أخذ البنت دون علم ورضى وليها، ولا الضغط عليه بهذه الطريقة، لما فيها من اعتداء على عرض المسلم، ففي الحديث: إن دمائكم، وأموالكم، وأعراضكم، عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. متفق عليه.

ولما فيه من انتهاك لحرمة المسلم القريب وقطع لرحمه وهذا من أعظم المنكر، قال الله تعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ* أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ {محمد:22-23}، ولكن للبنت أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي ليزوجها منك إذا كنت كفؤا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني