الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم منع الزوجة زوجها من الاستمتاع بها بعد العقد

السؤال

بارك الله فيكم وجزاكم عنا خيرا كثيراأنا صاحبة السؤال رقم 60019 وسؤالي مع التوضيح أنه هل يمكن لفتاة أن تتفق مع خطيبها أو تأخذ منه عهدا بعد ذلك ( في مرحلة العقد ودون البناء) أن تكون علاقتهم كأصدقاء دون أي ممارسات جنسية على اختلاف أنواعها ابتداءا من القبلة (التي تحرك الغرائز) أو تحدها بشكل كبير, وذلك لأنها ترى وجود إخوة لها شبابا في المنزل حتى وإن كان من المتاح أن تجلس هي وهو وحدهما, وكذلك أيضا مراعاة لشعور أهلها, وهل لو وافقها وبعد ذلك لم يستطع، فهل يسبب ذلك خللا في العقد, وهل لو وافقها ونفذ تكون هي آثمة لأنها تمنعه من أن يتمتع بها كحقه الشرعي فيها كزوج... أرجو الإفادة؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه بمجرد تمام العقد الصحيح على المرأة فإنها تحل لمن عقد عليها فيباح له منها ما يباح للرجل من زوجته من الاستمتاع كالوطء وما دونه.

لكن إذا كان الزوج لم يسلم إليها صداقها الحال فلها أن تمتنع حتى من الخلوة به، قال الخرشي وهو مالكي عند قول خليل بن إسحاق: وإلا فلها منع نفسها وإن معيبة من الدخول والوطء بعده.

يعني أن الصداق إذا كان غير معين بأن كان مضمونا في ذمة الزوج فإن للزوجة أن تمنع نفسها من زوجها أن يختلي بها إلى أن يدفع لها ما حل من صداقها وكذلك لها أن تمنع نفسها من تمكين الزوج بها بعد اختلائه بها وقبل أن يصيبها إلى أن يسلم لها ما حل، وسواء كانت الزوجة صحيحة أو معيبة... إلى أن قال: وإنما كان لها منع نفسها حتى تقبض صداقها لأنها بائعة والبائع له منع سلعته حتى يقبض الثمن. انتهى.

وعلى هذا فإن كان زوجك لم يدفع الصداق الحال عند العقد فلا مانع أن تشترطي عليه ألا يستمتع بك بنحو ما ذكرت، حتى يتم ذلك ولا تأثمين بذلك، بل إن بعض أهل العلم كره للمرأة أن تمكن زوجها منها قبل أن يسلم لها المهر الحال أو بعضه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني