الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الاقتداء بالأمي الذي لا يحسن الفاتحة

السؤال

هذه قصة حصلت مع بعض الإخوة كانوا في بيت صديق لهم ولما دخل وقت الصلاة قدموا واحدا منهم وكان لا يجيد قراءة القرآن فهو لا يقرأ بطريقة جيدة ولا يحفظه لدرجة أنه يقول بدل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يقول الحمد لله رب العالمين الرحيم الرحيم وعند انتهاء الركعة الأولى تقدم أحد المصلين وسحبه إلى الخلف وتقدم أماما بدلا منه وصلوا صلاتهم كاملة واعتبر الركعة الأولى زائدة وسجدوا سجود سهو بعد الانتهاء من الصلاة فما حكم صلاتهم هذه فالإمام الثاني استمر مباشرة بعد سحب الإمام الأول فهل صلاتهم صحيحة أم لا وما يجب عليهم فعله في هده الحالة أفتونا مأجورين

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن هذه الصلاة غير صحيحة، ولا يمكن الاستخلاف فيها لأنها بطلت عند الاقتداء بالشخص الذي لا يحسن قراءة الفاتحة، هذا إذا كان الآخرون يحفظونها كما هو الظاهر. قال النووي رحمه الله تعالى: قال أصحابنا: -يعني الشافعية- من لا يحسن الفاتحة بكمالها سواء كان لا يحفظها أو يحفظها كلها إلا حرفا أو يخفف مشددا لرخاوة في لسانه أو غير ذلك وسواء كان ذلك لخرس أو غيره، فهذا الأمي والأرت والألثغ إن كان تمكَّن من التعلم فصلاته في نفسه باطلة، فلا يجوز الاقتداء به بلا خلاف، وإن لم يتمكن بأن كان لسانه لا يطاوعه أو كان الوقت ضيقا ولم يتمكن قبل ذلك فصلاته في نفسه صحيحة، فإن اقتدى به من هو في مثل حاله فصلاته صحيحة بالاتفاق. انتهى. وقال العدوي في حاشيته على الخرشي المالكي: وبطلت باقتداء القادر في فرض أو نفل، وبعاجز عن ركن ابتداءً ودواما من فاتحة أو ركوع أو سجود. انتهى.

ومن المعروف أن الاستخلاف جائز؛ لكن الصلاة في مثل حالة السائل بطلت بالاقتداء بمن لا يحسن الفاتحة عند الركعة الأولى، وبالتالي فلا بد من استئنافها وإعادتها، وسواء علم المأموم أن الإمام أمي أم لا. قال النووي في المجموع: بعد أن ذكر خلاف الشافعية في صحة صلاة المقتدي بالأمي إن كان المأموم لا يحفظ الفاتحة كلها أو يحفظ منها شيئا لا يحفظه الأمي. قال: واتفق المصنفون على أن الصحيح بطلان الاقتداء وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وغيرهم، إلى أن قال: واعلم أن الأقوال الثلاثة جارية سواء علم المأموم أن الإمام أمي أم جهل ذلك. انتهى.

وقد تبين أن الصحيح بطلان الاقتداء بالأمي إلا بمثله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني