الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الانتفاع بهبة الأب الذي يعمل في بنك ربوي

السؤال

رجل وهب لابنتيه وهما صغيرتان قطعة أرض وكان يعمل ببنك ربوي ومات وكبرت البنتان هل تبيعان الأرض وتنتفعان بها أم لا؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت البنتان تعلمان أن قطعة الأرض المذكورة قد حصل عليها أبوهما بالحرام فلا يجوز لهما أن تنتفعا بها، وعليهما أن تصرفا ثمنها في أعمال الخير ووجوه البر للتخلص منها، إلا إذا كانتا فقيرتين ففي هذه الحالة يجوز لهما الانتفاع بها على سبيل الصدقة وليس على سبيل الإرث. هذا إذا كانت من محض ماله الحرام الذي لم يختلط بأي حلال، أما إذا كانت من ماله الحلال فإنها حلال، وإذا كانت مما اختلط فيه الحرام بالحلال فهي محل خلاف والراجح إباحتها لهما.

وللمزيد من التفصيل والأدلة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 9712.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني