الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ضمان العامل إذا فسد الجهازعند صيانته أو تغييره

السؤال

أنا أعمل في مكان لصيانة الكمبيوتر وجاء شخص يريد تغيير ما يسمونه case وهو الصندوق الذي يوجد فيه قطع الكمبيوتر وجاء هو بالقطعة الجديدة وبدأت أغير القطع وعند التشغيل صعد من الكمبيوتر دخان وكان السبب وحدة البور في الصندوق الجديد وأاحترقت معظم قطع الجهاز، ما العمل من يتحمل التكاليف. 1- أنا أتحملها 2- المحل، 3- صاحب الكمبيوترأفيدونا جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان التلف ناشئا بسبب خلل في الجهاز وليس بسبب منك، فلا يجب عليك أو على صاحب المحل تحمل قيمة القطع التالفه، أما إذا كانت بسبب منك، فينظر: فإذا كان ذلك عن تقصير وتفريط أو ممارسة لعمل لا تحسنه، وجب عليك تحمل قيمة هذه القطع، وإن لم يكن عن تفريط أو ممارسة لعمل لا تحسنه وإنما كان عن سهو وخطأ لا يسلم منه أحد، فلا يجب عليك تحمل قيمة هذه القطع، لأن عملك في هذا المحل يصدق عليه ما يسمى في الفقه الإسلامي: الأجير الخاص، والأجير الخاص ـ وهو من يعمل لواحد ـ لا يضمن ما بيده من مال في حال تلفه في الصنعة ما لم يفرط، قال صاحب فتح القدير: ولا ضمان على الأجير الخاص فيما تلف في يده ولا ما تلف من عمله. وراجع الفتوى رقم: 59107. وإذا لم يلزمك تحمل قيمة هذه القطع فهل يلزم صاحب المحل أن يعوض صاحبها؟ في ذلك خلاف بين العلماء بناء على اختلافهم في تضمين الأجير المشترك، وهو من يعمل لعامة الناس. ومذهب الجمهور أنه ضامن، قال في غمز العيون والبصائر: إذا سلم الرجل ثوبا إلى القصار بأجر مسمى فدفعه إلى أجيره فدقه فتخرق فالضمان على القصار دون الأجير؛ لأن أجير القصار أجير واحد لأنه يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة، وأجير الواحد لا يضمن ما جنت يده إلا أن يخالف. وإنما كان الضمان على القصار لأن عمل الأجير منقول إليه لأنه عمل بإذنه كذا في الولوالجية. وقال العدوي في الشرح الكبير: ( وأجير ) لصانع لا ضمان عليه كأن يعمل بحضرة صانعه أم لا ( كسمسار ) بالسلع في الأسواق لا ضمان عليه ( إن ظهر خيره) أي أمانته ( على الأظهر)، وإلا ضمن. وقال المواق في التاج والإكليل: من المدونة: يضمن القصار ما أفسده أجيره ولا شيء على الأجير. اهـ. وقال في كشاف القناع: إذا تقبل صاحب الدكان خياطة ثوب ودفعه إلى أجيره فخرقه أو أفسده بلا تعد ولا تفريط لم يضمنه لأنه أجير خاص، ويضمنه صاحب الدكان لمالكه، لأنه أجير مشترك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني