الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قول الزوج لزوجه كلما تحلي تحرمي والحلف بعدم الوطء

السؤال

فضيلة الشيخ أرجو التكرم بالرد على سؤالي، وجزاكم الله كل خير وسدد خطاكم على الدوام إن شاء الله، الموضوع الأول: من حوالي ثلاثة أسابيع وقعت مشاجرة حادة بيني وبين زوجتي بحضور والدها في منزلي وأثناء الحديث قامت الزوجة أمام والدها بإهانتي بألفاظ جارحة ورفع صوتها ومن ثم قلت لها إذا خرجت من المنزل علي الطلاق منك كل ما تحلي تحرمي، كل ما تحلي تحرمي، كل ما تحلي تحرمي إذا خرجتي من البيت لن تدخلي هذا المنزل أو أي منزل آخر وأنني لن أفتي هذا اليمن ومن ثم خرجت من المنزل ولم تعد إلى الآن، فما هو الوضع الحالي وهل يمكن الفتوى مع العلم بأن نيتي هي التهديد لها بعدم الخروج؟
الموضوع الثاني: منذ قبل شهر تقريباً وقبل الموضوع الأول قلت لزوجتي علي الطلاق لن أنام معك في غرفة النوم وعلي الطلاق لن أعاشرك وحتى اليوم لم أنم معها في نفس الغرفة ولن أعاشرها حتى قبل خروجها من المنزل أخر مرة، أرجو الإفادة عن فتوى الموضوع الأول والموضوع الثاني؟ جزاكم الله كل خير، والله ولي التوفيق.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا ينبغي للمسلم أن يعود لسانه على ألفاظ الطلاق حتى لا يوقع نفسه في حرج لأن الطلاق من الأمور التي يستوي فيها الجد والهزل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والعتاق والرجعة. رواه أبو داود والترمذي.

هذا من حيث العموم، أما بخصوص قولك لزوجتك: كلما تحلي تحرمي إذا خرجت من البيت فراجع الحكم فيه في الفتوى رقم: 52571.

وأما قولك علي الطلاق لن أنام معك أو نحو ذلك من الألفاظ فلأهل العلم فيه اختلاف هل يعتبر ذلك إيلاء؟ وهو الذي مال إليه أكثر العلماء. أو لا يعد إيلاء؟ وإليه ذهب بعضهم. وقد أشار إلى هذا ابن قدامة في المغني بقوله: فأما إن حلف على ترك الوطء بغير هذا مثل أن حلف بطلاق أو عتاق أو صدقة المال أو الحج أو الظهار ففيه روايتان،

إحداهما: لا يكون موليا وهو قول الشافعي القديم.

والرواية الثانية: هو مول، وروي عن ابن عباس أنه قال: كل يمين منعت جماعها فهي إيلاء، وبذلك قال الشعبي والنخعي ومالك وأهل الحجاز والثوري وأبو حنيفة وأهل العراق والشافعي وأبو ثور وأبو عبيد وغيرهم لأنها يمين منعت جماعها فكانت إيلاء كالحلف بالله. انتهى.

ولمعرفة معنى الإيلاء راجع الفتوى رقم: 32116.

وأخيراً نوصي السائل بالرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلده فهي صاحبة الاختصاص في هذا النوع من المسائل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني