الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أرجو أن توضحوا لي حكم الأضحية بالشاة مجبوبة القرن منذ ظهوره وذلك لأجل نموها وتحسن صحتها كما جرت العادة عند أهل بلادنا ، وكذلك العرجاء التي لم يؤثر عرجها على سمنتها ، والمجبوبة الذنب أيضا ؟ 2. كم الحد الأدنى لعمر الأضحية ( الشاة) الذي يقبل به الشرع ؟وجزاكم الله خيرا .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن العلماء قد اختلفوا فيما عدا العيوب الأربعة المنصوص عليها في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عند الإمام أحمد وأصحاب السنن فعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقي . وكذا ماكان في معناها مساويا لها أو أشد منها كالعمى وقطع الرجل ونحوه كما قال النووي رحمه الله. وأما ما كان أخف من ذلك كقطع الأذن وكسر القرن ونحوه فقد اختلف فيه كما ذكرت. فبعض العلماء منعه وبعضهم أجازه، مع الاتفاق على أن الأولى والأحوط هو السلامة من تلك العيوب كلها في الأضحية اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لما صح عنه من حديث عائشة رضي الله عنها أنه: ضحى بكبشين أملحين أقرنين. متفق عليه. ولأن الله تعالى طيب ولا يقبل إلا طيبا. كما عند مسلم وغيره من حديث أبي هريرة. فإذا كانت المجبوبة عندكم أكثر شحما ولحما وأطيب من غيرها فهي الأولى، وإن وجد غيرها فهو أولى وأكمل. وكذلك مقطوعة الذنب فغيرها أولى منها، وإن لم يكن الإهي فتجزئ. وأما العرجاء فلا تجزئ ما دام عرجها بينا للحديث السابق. وأما السن المطلوبة شرعا في الأضحية فقد فصلناها في الفتوى رقم: 657، والفتوى رقم: 12371. فنرجو الاطلاع عليهما ففيهما ما يروى الغليل ويشفى العليل. وللاستزادة نحيل إلى الفتوى رقم: 13884 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني